كتاب الوديعة هي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه من ودع إذا سكن ; لأنها ساكنة عند الوديع ، وقيل من الدعة أي الراحة ; لأنها تحت راحته ومراعاته
وشرعا العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة به حقيقة فيهما ، وتصح إرادتهما وإرادة كل منهما في الترجمة ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو اختصاص كنجس منتفع به ، فخرجت اللقطة ، والأمانة الشرعية كأن طير نحو ريح شيئا إليه أو إلى محله وعلم به والحاجة بل الضرورة داعية إليها .
وأركانها بمعنى الإيداع أربعة : وديعة ، ومودع ، ووديع ، وصيغة .
وشرط الوديعة كما علم مما قررناه كونها محترمة كنجس يقتنى وحبة بر ، بخلاف نحو كلب لا ينفع وآلة لهو .
والأصل فيها قبل الإجماع آية { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } وهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة فهي عامة في جميع الأمانات
قال الواحدي : أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة ولم .
[ ص: 111 ] ينزل في جوف الكعبة آية سواها وقوله تعالى { فليؤد الذي اؤتمن أمانته } وخبر { أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك } رواه الحاكم وقال على شرط مسلم .
وروى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو يخطب للناس : لا يعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل .


