الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وترتفع ) الوديعة : أي ينتهي حكمها ( بموت المودع ) بكسر الدال ( أو المودع ) بفتحها ( وجنونه وإغمائه ) وبالحجر عليه لسفه ، وكذا على المودع لفلس وبعزله لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار بلا غرض ; لأنها وكالة في الحفظ ، وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن وبنقل المالك الملك فيها بنحو بيع .

                                                                                                                            وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الرد لمالكها أو وليه إن عرفه : أي إعلامه بها .

                                                                                                                            [ ص: 115 ] أو بمحلها فورا عند تمكنه وإن لم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم : أي الأمين أخذا مما يأتي وإلا ضمن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وبالحجر عليه ) أي على كل منهما ( قوله أنها تصير أمانة شرعية ) قال سم على [ ص: 115 ] حج : ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل وبقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة ا هـ .

                                                                                                                            وقد يقال : إن قوله وفائدة الارتفاع إلخ راجع لقول المصنف وترتفع بموت إلخ ، وتعليله يقتضي أنها بالفعل المضمن لا تصير أمانة لتعديه ( قوله : أو بمحلها فورا ) ظاهره وإن كان فيه مشقة ( قوله : وإن لم يطلبه كضالة ) ومنها قن أو حيوان هرب من مالكه ودخل في داره فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه ، فلو تركه حتى خرج دخل في ضمانه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية