( بموت المودع ) بكسر الدال ( أو المودع ) بفتحها ( وجنونه وإغمائه ) وبالحجر عليه لسفه ، وكذا على المودع لفلس وبعزله لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار بلا غرض ; لأنها وكالة في الحفظ ، وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن وبنقل المالك الملك فيها بنحو بيع . ( وترتفع ) الوديعة : أي ينتهي حكمها
وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الرد لمالكها أو وليه إن عرفه : أي إعلامه بها .
[ ص: 115 ] أو بمحلها فورا عند تمكنه وإن لم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم : أي الأمين أخذا مما يأتي وإلا ضمن .