( وإذا ) كما مر وإن قصر ومعلوم مما مر أن التقييد بالمباح بالنسبة لردها لغير المالك أو وكيله أما لهما فلا ( فليرد إلى المالك ) أو وليه ( أو وكيله ) العام أو الخاص بها إن لم يعلم رضاه ببقائها عنده فيما يظهر لا سيما إن كان قصيرا كخروج لنحو ميل مع سرعة عوده ، ومتى ردها مع وجودهما أو أحدهما لقاض أو عدل ضمن ، وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم فسقه وجهله الموكل وعلم من حاله أنه لو علم فسقه لم يوكله ( فإن فقدهما ) لغيبة طويلة بأن كانت مسافة قصر كما بحثه ( أراد ) الوديع ( سفرا ) مباحا ابن الرفعة أخذا من كلامهم في عدل الرهن أو حبس مع عدم تمكن الوصول لهما ( فالقاضي ) يردها إليه إن كان ثقة مأمونا كما نقله الأذرعي عن تصريح الأصحاب ; لأنه نائب الغائب ويلزمه القبول كما مر والإشهاد على نفسه بقبضها كما قاله الماوردي ، والمعتمد خلافه ، ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين كفى إذ لا يلزمه تسليمها بنفسه كما مر ، قاله الزركشي ولا يتعين عليه تسليمها بنفسه ولو كان مالكها محبوسا بالبلد وتعذر الوصول له فكالغائب كما قاله ، ويقاس بالحبس التواري ونحوه ( فإن فقده فأمين ) بالبلد يدفعها إليه لئلا يتضرر بتأخير السفر وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها ؟ وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الماوردي ، أوجههما عدمه كما في الحاكم ، والفرق بينهما بأن أبهته تأبى الإشهاد عليه ، بخلاف غيره غير مجد ، ومتى ترك هذا الترتيب ضمن حيث قدر عليه
قال : إلا في زمننا فلا يضمن بالإيداع ثقة مع وجود القاضي قطعا لما ظهر من فساد الحكام ، وذكر أن الفارقي
[ ص: 117 ] شيخه أمره في نحو ذلك بالدفع للحاكم فتوقف فقال له يا بني التحقيق اليوم تخريق أو تمزيق ، ويؤخذ منه أن محل عدوله بها عن الحاكم الجائر عند أمنه على نحو نفسه أو ماله ، وحينئذ فالأوجه أن سفره بها خير من دفعها للجائر ، ولو عاد الوديع من سفره فله استردادها وإن نازع فيه الإمام ولو أذنه مالكها في السفر بها إلى بلد كذا في طريق كذا فسافر في غير تلك الطريق ووصل لتلك البلدة فنهبت منه ضمنها لدخولها في ضمانه بمجرد عدوله عن تلك الطريق المأذون فيها ، والأوجه أنه لو كان للبلد طريقان تعين سلوك أكثرهما أمنا ، فإن استويا فأقصرهما . الشيخ أبا إسحاق