( ومنها ) ما تضمنه قوله ( إذا ) ولو حرز مثلها ( ضمن ) لتعريضها للتلف سواء أتلف بسبب النقل أم لا . ( نقلها ) لغير ضرورة ( من محلة ) إلى محلة أخرى ( أو دار إلى ) دار ( أخرى دونها في الحرز )
نعم إن نقلها بظن الملك لم يضمن كما قاله في الكفاية ، بخلاف ما لو انتفع بها بظنه ; لأن التعدي هنا أعظم ( وإلا ) بأن لم يكن دونه بأن تساويا فيه أو كان المنقول إليه أحرز ( فلا ) يضمن لعدم التفريط من غير مخالفة وخرج بإلى أخرى نقلها بلا نية تعد من بيت إلى بيت في دار أو خان واحد فلا ضمان به حيث كان الثاني حرز مثلها ، وعلم مما تقرر أنه لو لم يضمن عند جمهور نقلها إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها ولم يعين المالك حرزا العراقيين ، ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق ، وقال الأذرعي : إنه الصحيح انتهى .
وهو المعتمد وإن نسب للشيخين الجزم بخلافه ، وكأنه أخذه من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة وأصلها في السبب الرابع ، وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز منه وذكرا فيما لو عين المالك حرزا كقوله احفظها في هذا البيت أنه لا يضمنها بنقلها إلى بيت مثله ، إلا إن تلفت بسبب النقل كانهدام البيت الثاني والسرقة منه ، وذكر في الأنوار معهما الغصب منه ، لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل كلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما في خلافه ، فلو ضم إلى تعيين .
[ ص: 121 ] البيت النهي عن النقل فنقل بلا ضرورة فذكر أنه يضمن وإن كان المنقول إليه أحرز لصريح المخالفة بلا حاجة ، فإن نقل لضرورة غارة أو حرق أو غلبة لصوص لم يضمن إذا كان المنقول إليه حرز مثلها ، ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه ، ولو ترك النقل في هذه الحالة ضمن وإن حدثت ضرورة فلا ولا يضمن بالنقل أيضا حينئذ ، وحيث صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة ، فإن لم تكن صدق المالك بيمينه ، هذا كله إن لم يكن ثم نهي ، فإن نهاه عنه ولو مع الخوف فلا وجوب ولا ضمان بتركه ولا أثر لنهي نحو ولي . منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها