( فلو ) بإسكان اللام أو سقيها مدة يموت مثلها فيها جوعا أو عطشا ولم ينهه ( ضمن ) ها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت ، فإن ماتت قبل مضي تلك المدة لم يضمنها ما لم يكن بها جوع أو عطش سابق وعلمه فيضمن حينئذ جميعها كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وهو المعتمد ، وإن جزم أودعه دابة فترك علفها ابن المقري كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط ، ويؤيد الأول ما لو فإنه يضمن الجميع ، وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمرجع إلى أهل الخبرة بها ، ونقل جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات الأذرعي عن بعض الأصحاب أنه لو جاز ، وإن تركه حتى مات لم يضمنه ، ثم قال : وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر ، واستشهد غيره للضمان بقول الأنوار وتبعه رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع في مهلكة فذبحه الغزي لو لزمه الدفع عنه ، فإن تعذر باعه بإذن الحاكم ، أودعه برا : أي مثلا فوقع فيه السوس
[ ص: 122 ] فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد ( فإن نهاه ) المالك ( عنه فلا ) ضمان عليه ( على الصحيح ) وإن أثم كما لو أذن له في الإتلاف .
والثاني يضمن إذ لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع ولا أثر لنهي نحو ولي كما قاله الأذرعي وتبعه الزركشي .
نعم تقييده ذلك بعلم الوديع بالحال محمول على استقرار الضمان عليه ، وإلا فلا فرق بين العلم والجهل في أصل الضمان ، ويجب عليه أن يأتي الحاكم ليجبر مالكها إن حضر أو ليأذن له في الإنفاق ليرجع عليه إن غاب ، ولو نهاه عن علفها لنحو تخمة بها لزمه الامتثال فإن علفها مع بقاء العلة ضمن : أي وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين ، والأوجه أنه لا يحتاج في إذنه إلى تقدير علفها بل يحمل على العرف اللائق بها ( فإن أعطاه المالك علفا ) بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه ( علفه منه وإلا ) بأن لم يعطه ذلك ( فيراجعه أو وكيله ) ليردها أو ينفقها ( فإن فقدا فالحاكم ) يراجعه ليؤجرها وينفق عليها من أجرتها ، فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال له أو باع بعضها أو كلها بالمصلحة ، والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعييب لا الذي يسمنها ، ولو كانت سمينة عند الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها ، ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه ، ثم إن أراد الرجوع أشهد على ذلك ، فإن لم يفعل فلا رجوع في أوجه الوجهين كنظيره في هرب الجمال .
نعم لو كانت راعية فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة ، فلو أنفق عليها لم يرجع : أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع وعن أبي إسحاق أنه يجوز له نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض كالحاكم ، وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقا إلا بذلك ، ويؤيده ما تقرر عن الأنوار وهل يضمن نخيلا استودعها لم يأمره بسقيها فتركه كالحيوان أو لا وجهان ، أصحهما نعم كالصوف ونحوه خلافا للأذرعي .
نعم محل الوجهين كما قاله فيما لا تشرب بعروقها وفيما .
[ ص: 123 ] إذا لم ينهه عن سقيها ( ولو ) لذلك ( لم يضمن ) ها ( في الأصح ) وإن لاق به مباشرته بنفسه ; لأنه العادة وهو استنابة لا إيداع . ( بعثها ) أي الدابة ( مع من يسقيها ) أو يعلفها وهو ثقة حيث يجوز له إخراجها
والثاني يضمن لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك ولو أخرجها في زمن الخوف أو مع غير ثقة ضمن قطعا