( ومنها أن ) ( فيضمن ) لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره ( فلو قال له لا ترقد على الصندوق ) بضم أوله ( فرقد عليه وانكسر بثقله فتلف ما فيه ضمن ) لذلك ( وإن ) ( يعدل عن الحفظ المأمور به ) من المودع وتلفت بسبب العدول المقصر به أو الثقل كأن سرق وهو في بيت . ( تلف بغيره ) أي العدول
[ ص: 124 ] محرز من أي جانب كان أو بصحراء من رأس الصندوق ( فلا ) يضمن ( على الصحيح ) ; لأنه زاد خيرا ولم يأت التلف مما عدل إليه ونحو الرقود قفل القفلين زيادة في الحفظ ، فلا نظر لتوهم كونه إغراء للسارق عليها الذي علل به الثاني الضمان بذلك .
أما إذا سرق من جانب صندوق بنحو صحراء فيضمن إن سرق من جانب لو لم يرقد فوقه لرقد فيه فنسب التلف حينئذ لفعله ، بخلاف ما لو سرق من غير مرقده أو في بيت محرز أو لا مع نهي وإن سرق من محل مرقده ; لأنه زاد احتياطا ولم يحصل التلف بفعله ، ويضمن أيضا لو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه ( وكذا لو قال لا تقفل عليه ) فأقفل أو ( قفلين ) بضم القاف ( فأقفلهما ) فلا ضمان لما مر ، والثاني يضمن لإغرائه السارق به ، ومحل الخلاف في بلد لم تجر عادتهم بذلك كما قاله صاحب المعين وإلا فلا ضمان جزما .