[ ص: 125 ] ( ولو ) المذكور بشرطه ( لم يضمن ) ; لأنه احتياط في الحفظ ، بخلاف ما لو كان الجيب واسعا غير مزرور أو مثقوبا وإن جهله كما أطلقه ( أعطاه دراهم بالسوق ) مثلا ( ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها ) مثلا ( بيده أو جعلها في جيبه ) الماوردي .
وقيده صاحب الكافي بما إذا كان الثقب موجودا حال جعلها فيه فإن حدث بعده فلا .
وأفهم كلام المصنف أنه لو اقتصر على الربط من غير إمساك كان ضامنا .
قال في الروضة كأصلها ، وقياس ما سبق النظر لكيفية الربط وجهة التلف ولو سقطت من كمه بعد وضعها فيه بلا ربط ضمنها إن كانت خفيفة لا يشعر بها لتفريطه في الإحراز لا إن كانت ثقيلة يشعر بها فلا ضمان .
قاله الماوردي .
قال الرافعي : وقياس هذا اطراده في سائر صور الاسترسال ، ومحل ذلك إن لم يكن بفعله ، فلو نفض كمه فسقطت ضمنها ولو سهوا
قاله القاضي ، ولو وضعها في كور عمامته من غير شد ضمنها ، فإن شدها أو ربطها في التكة فلا .
وخرج بالسوق ما لو فيلزمه الحفظ فيه فورا ، فإن أخر بلا عذر ضمن ، وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمه أو شدها في عضده لا مما يلي أضلاعه وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن ; لأن البيت أحرز من ذلك ، بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي أضلاعه ; لأنه أحرز من البيت ، وقيده أعطاه دراهم في البيت وقال له احفظها فيه الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلا فيضمن ( وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ) ; لأن اليد أحرز بالنسبة له ( ويضمن إن تلفت بفعله أو نوم ) لتقصيره ( وإن ) ( فليمض إليه ) حالا ( ويحرزها فيه ) عقب وصوله ( فإن أخر ) شيئا من ذلك ( بلا عذر ) فتلفت ( ضمن ) لتفريطه سواء أتلفت في الطريق أم البيت ، أو كانت خسيسة أم لا ، كان سوقه أو حانوته حرز مثلها أم لا . ( قال ) له وقد أعطاها له في السوق مثلا ( احفظها في البيت ) فقبل
قال السبكي : وينبغي الرجوع فيه إلى العرف ، ويختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما ، وقال : يرجع لعادته ، فإن جرت بإقامته في السوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بنحو تجارة وأخرها إلى ذلك الوقت فلا ضمان وإلا ضمن . الفارقي
قال الأذرعي : وهو متجه من جهة العرف ، لكن المنقول في الشامل وحلية الروياني وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فإنهم قالوا : لو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال ويحملها إليه ، فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن انتهى
وهذا هو الأوجه ، ولا اعتبار حينئذ بعادته ; لأنه ورط نفسه بقبولها ، ولو نام ومعه الوديعة فضاعت ، فإن كانت بحضرة من يحفظها أو في محل حرز لها لم يضمن ، وإلا ضمن كما دل عليه صريح كلامهم .
قال الرافعي وفي تقييدهم الصورة بما إذا قال احفظها في البيت إشعار بأنه لو لم يقل ذلك جاز له أن يخرج بها مربوطة ، ويشبه أن .
[ ص: 126 ] يكون الرجوع فيه إلى العادة ا هـ . وهو الأوجه .