( وإن )   ( ادعى ) الوديع ( تلفها ولم يذكر سببا ) له ( أو ذكر ) سببا ( خفيا )    ( كسرقة ) وغصب  ،  نعم يظهر حمله كما أفاده الأذرعي  على ما إذا ادعى وقوعه في خلوة وإلا طولب ببينة عليه ( صدق بيمينه ) إجماعا ولا يلزمه بيان السبب  ،  نعم يلزمه الحلف له أنها تلفت بغير تفريط منه  ،  ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك أنه لا يعلمه وغرمه البدل  ،  وشمل إطلاقه دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه  ،  وفصل العبادي  فقال : إن كان يرجو وجودها فلا ضمان وإن أيس منها ضمن  ،  ونقله الزركشي  عنه وأقره ( وإن ذكر ) سببا ( ظاهرا كحريق ) وموت ادعى وقوعه بحضرة جمع كما حمل بعضهم ذلك بحثا وإلا صدق بيمينه عليه ( فإن عرف الحريق وعمومه ) ولم يحتمل سلامة الوديعة كما قاله ابن المقري    ( صدق بلا يمين ) لإغناء ظاهر الحال عنها  ،  نعم إن اتهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوبا ( وإن عرف دون عمومه ) واحتمل سلامتها ( صدق بيمينه ) لاحتمال . 
 [ ص: 131 ] ما ادعاه ( وإن جهل طولب ببينة ) على وقوعه ( ثم يحلف على التلف به ) لاحتمال سلامتها وإنما لم يكلف على التلف بينة لكونه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي علمه بالتلف ورجع عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					