( وإن )   ( ادعى ) وديع لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد ( ردها على من ائتمنه ) وهو أهل للقبض حال الرد  مالكا كان أو وليه أو وكيله أو قيما أو حاكما ( صدق بيمينه ) لرضاه بأمانته فلم يحتج للإشهاد عليه به  ،  وأفتى  ابن الصلاح  بتصديق جاب ادعى تسليم ما جباه لمستأجره على الجباية كوكيل ادعى تسليم الثمن لموكله ( أو ) ادعى الوديع الرد ( على غيره ) أي غير من ائتمنه ( كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد ) منه ( على المالك )  بنفسه ( أو أودع ) الوديع ( عند سفره أمينا ) لم يعينه المالك ( فادعى الأمين الرد على المالك طولب ) كل ممن ذكر ( ببينة ) كما لو ادعى من ألقت الريح ثوبا لنحو داره  ،  وملتقط الرد على المالك    ; لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه  ،  أما لو ادعى وارث الوديع أن مورثه ردها على المودع أو أنها تلفت في يد مورثه أو يده قبل التمكن من الرد من غير تفريط  فيصدق بيمينه كما مر ; لأن الأصل عدم حصولها في يد الوارث وعدم تعديهما  ،  وأفهم كلامه تصديق الأمين في الأخيرة في ردها على الوديع  ،  وهو كذلك ; لأنه ائتمنه بناء على أن للوديع أخذها منه بعد عوده من السفر كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					