متساوية خلافا للأئمة الثلاثة في قولهم بصرف جميعه لمصالح المسلمين ( فيخمس ) جميع الفيء خمسة أسهم
لنا القياس على الغنيمة المخمسة بالنص بجامع أن كلا راجع إلينا من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه غير مؤثر ( وخمسه لخمسة ) متساوية ( أحدها مصالح المسلمين كالثغور ) وهي محال الخوف من أطراف بلادنا فتشحن بالعدة والعدد ( والقضاة ) أي قضاة البلاد لا العسكر وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فسيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كأئمتهم ومؤذنيهم كما قاله الماوردي ( والعلماء ) يعني المشتغلين بعلوم الشرع وآلتها ، ولو مبتدئين ولو أغنياء كما قاله الزركشي نقلا عن الغزالي والأئمة والمؤذنين وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين
[ ص: 136 ] لعموم نفعهم ، وألحق بهم العاجزون عن الكسب لا مع الغنى كما قاله الغزالي والعطاء إلى رأي الإمام معتبر بسعة المال وضيقه ، وهذا السهم كان له صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح ، كذا قاله الأكثرون ، قالوا : وكان له الأربعة الأخماس الآتية فجملة ما كان له من الفيء أحد وعشرون من خمسة وعشرين .
قال الروياني : وكان يصرف العشرين للمصالح قيل وجوبا وقيل ندبا .
وقال الغزالي : بل كان الفيء كله له في حياته وإنما خمس بعد موته .
وقال الماوردي وغيره : كان له في أول حياته ثم نسخ في آخرها ، ويؤيد الأول الخبر الصحيح { } ولم يرد عليهم إلا بعد وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام ولو ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم ، فالقياس كما قاله منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما كان يعطاه ; لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ، ومن ثم من مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه وخالفه في ذلك ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام كمال المجانين والأيتام ، ولا ينافي الأول ما أفتى به المصنف رحمه الله تعالى من أن من جاز لكل أخذ قدر حقه ، أو على بعضهم لزم من وصل إليه شيء قسمته وعلى الباقين بنسبة أموالهم ; لأن أعيان الأموال يحتاط لها ما لا يحتاط لمجرد تعلق الحقوق غصب أموالا لأشخاص وخلطها ثم فرقها عليهم بقدر حقوقهم