( يشترك فيه الغني والفقير    ) لإطلاق الآية { ولإعطائه صلى الله عليه وسلم  العباس  وكان غنيا   }  ،  ومحله إذا اتسع المال  ،  فإن كان يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحوج فالأحوج ( والنساء ) ; لأن  الزبير  كان يأخذ سهم أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم    ( ويفضل الذكر ) على الأنثى فله سهمان ولها سهم ; لأنه عطية من الله تعالى تستحق بقرابة الأب بخلاف الوصية  ،  ولا ينافي ذلك أخذ الجد مع الأب وابن الابن مع الابن واستواء مدل بجهتين ومدل بجهة ; لأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة لا بالنسبة لكل على انفراده ( كالإرث ) ويؤخذ منه أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم يسقط وسيأتي ذلك في السير  ،  ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم وعالمهم وضدهما ووجوب تعميمهم  ،  ولا يقدم حاضر بموضع الفيء على غالب عنه  ،  وبحث الأذرعي  إعطاء الخنثى كالأنثى . 
 [ ص: 138 ] وأنه لا يوقف له شيء  ،  لكن مقتضى التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه . 
     	
		
				
						
						
