( ) لإطلاق الآية { يشترك فيه الغني والفقير ولإعطائه صلى الله عليه وسلم وكان غنيا العباس } ، ومحله إذا اتسع المال ، فإن كان يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحوج فالأحوج ( والنساء ) ; لأن كان يأخذ سهم أمه الزبير صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويفضل الذكر ) على الأنثى فله سهمان ولها سهم ; لأنه عطية من الله تعالى تستحق بقرابة الأب بخلاف الوصية ، ولا ينافي ذلك أخذ الجد مع الأب وابن الابن مع الابن واستواء مدل بجهتين ومدل بجهة ; لأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة لا بالنسبة لكل على انفراده ( كالإرث ) ويؤخذ منه أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم يسقط وسيأتي ذلك في السير ، ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم وعالمهم وضدهما ووجوب تعميمهم ، ولا يقدم حاضر بموضع الفيء على غالب عنه ، وبحث الأذرعي إعطاء الخنثى كالأنثى .
[ ص: 138 ] وأنه لا يوقف له شيء ، لكن مقتضى التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه .