( فإن ) ضبط بالتشديد بخط المصنف ولا يتعين ذلك ( الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة ) وقلنا بالأظهر أنها لهم خاصة ( وزع ) الفاضل ( عليهم ) أي المرتزقة الرجال دون غيرهم كما نقله ( فضلت ) الإمام عن فحوى كلامهم ( على قدر مؤنتهم ) ; لأنه حقهم ( والأصح أنه يجوز ) له ( أن يصرف بعضه ) أي الفاضل لا كله ( في إصلاح الثغور وفي السلاح والكراع ) وهو الخيل ; لأنه معونة لهم .
والثاني المنع بل يوزع عليهم لاستحقاقهم له كالغنيمة وصححه ابن الرفعة ، وصريح كلامه أنه لا يدخر من الفيء في بيت المال شيئا ما وجد له مصرفا ولو بناء نحو رباطات ومساجد اقتضاها رأيه وإن خاف نازلة ، وهو ما نقله الإمام عن النص تأسيا بأبي بكر وعمر ، فإن نزلت فعلى أغنياء المسلمين القيام بها ، ثم نقل عن المحققين أن له الإدخار ، ولا خلاف في جواز صرفه للمرتزقة عن السنة القابلة ، وله صرف مال الفيء في غير مصرفه وتعويض المرتزقة إذا رآه مصلحة ( هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره ) من بناء أو أرض ( فالمذهب أنه ) لا يصير وقفا بنفس الحصول وإن نقله البلقيني عن الإمام عن الأئمة واعتمده بل الإمام مخير بين أنه ( يجعل وقفا ويقسم غلته ) في كل سنة ( كذلك ) أي على المرتزقة بحسب حاجتهم ; لأنه أنفع لهم أو يقسم أعيانه عليهم أو يباع ويقسم ثمنه بينهم ، وما حملت عليه كلام المصنف ظاهر ليوافق الروضة كأصلها ، وأما أخذه على عمومه فهو وجه ، وفهم من كلامه أنه لا يصير وقفا بنفس الحصول بل لا بد من إنشاء وقفه وهو كذلك ، والأخماس الأربعة من الخمس الخامس حكمها ما مر ، بخلاف الخمس الخامس الذي للمصالح فإنه لا يقسم بل يباع أو يوقف وهو أولى ويصرف ثمنه أو غلته فيها ، ومن فنصيبه لوارثه كالدين أو قبل تمامها وبعد جمع المال فقسطه له أو عكسه فلا شيء ، وعلم مما تقرر أنه لا شيء له إذا مات قبل تمامها وقبل الجمع ، ولو ضاق المال عنهم بأن لم يسد . مات من المرتزقة بعد جمع المال وتمام المدة
[ ص: 143 ] بالتوزيع مسدا بدئ بالأحوج ، وإلا وزع عليهم بنسبة ما كان لهم ويصير الفاضل دينا لهم إن قلنا بأن مال الفيء للمصالح ، فإن قلنا إنه للجيش سقط .
قاله الماوردي ، لكن أطلق في الروضة أن من عجز بيت المال عن إعطائه يبقى دينا عليه لا على ناظره .