( وللراجل سهم وللفارس    ) وإن غصب الفرس لكن من غير حاضر وإلا فلربه  ،  كما لو ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه  فيسهم لمالكه ( ثلاثة ) واحد له واثنان لفرسه . 
رواه الشيخان  ،  وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه أو بقربه متهيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا أو في سفينة بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب ; لأنه قد يحتاج إليها  ،  كما حمل ابن كج  إطلاق النص عليه  ،  ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهمه شركة بينهما  ،  فإن ركباها وكان فيها قوة الكر والفر بهما أعطيا أربعة أسهم سهمان لهما وسهمان للفرس وإلا فسهمان لهما فقط . 
نعم الأوجه أن يرضخ لها كما لا غناء فيه  ،  ولو غزا نحو عبيد ونساء وصبيان  قسم بينهم ما سوى الخمس بحسب ما يقتضيه الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر معهم كامل وإلا فلهم الرضخ وله الباقي  ،  ومن كمل منهم في الحرب أسهم له فيما يظهر ( ولا يعطى ) من معه أكثر من فرس ( إلا لفرس واحد ) للاتباع ( عربيا ) كان ( أو غيره ) كبرذون وهو ما أبواه عجميان وهجين  ،  وهو ما أبوه عربي فقط ومقرف  ،  وهو عكسه لصلاح الجميع للكر والفر وتفاوتهما فيه كتفاوت الرجالة ( لا لبعير وغيره ) كفيل وبغل إذ لا يصلح صلاحية الخيل . 
نعم يرضخ لهما ولا يبلغ بهما سهم فرس ويفاوت بينهما فيفضل الفيل على البغل والبغل على الحمار  ،  قالالشيخ    : والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن  الحسن البصري  أنه يسهم له لقوله تعالى { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب    } ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره في غيرهما وفيه نظر  ،  وجمع الوالد  رحمه الله تعالى بحمل الأول على نحو الهجين والثاني على غيره  ،  والحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له ( ولا يعطى لفرس ) لا نفع فيه كصغير  ،  وهو ما لم يبلغ سنة و ( أعجف ) أي مهزول ويلحق به كما قاله الأذرعي  الحرون الجموح ولو كان شديدا قويا ; لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك صاحبه ( وما لا غناء ) بفتح أوله المعجم أي نفع ( فيه ) لنحو كبر وهرم لعدم فائدته ( وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كالشيخ الهرم  ،  وفرق الأول بأن هذا ينتفع برأيه ودعائه  ،  ومحل ما تقرر في السهم . 
أما الرضخ فيعطى له : أي ما لم يعلم النهي عن إحضاره فيما يظهر إذ لا يدخل الأمير دار الحرب إلا فرسا كاملا  ،  ولا يؤثر طرو عجفه ومرضه وجرحه أثناء القتال كما علم  [ ص: 150 ] مما مر في موته ولو أحضر أعجف فصح  ،  فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له  ،  وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					