الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وابن السبيل ) هو شامل للذكر والأنثى ففيه تغليب ( منشئ سفر ) من بلد الزكاة وإن لم تكن وطنه ، وقدم اهتماما به لوقوع الخلاف القوي فيه إذ إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا القياس على الثاني بجامع احتياج كل لأهبة السفر ( أو مجتاز ) به ، سمي بذلك لملازمته السبيل ، وهي الطريق ، وأفرد في الآية دون غيره ; لأن السفر محل الوحدة والانفراد ( وشرطه ) من جهة الإعطاء لا التسمية ( الحاجة ) بأن لا يجد ما يقوم بحوائج سفره وإن كان له مال بغيره ولو دون مسافة القصر وإن وجد من يقرضه على المعتمد ، ويفرق بينه وبين ما مر من اشتراط مسافة القصر وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر والحاجة فيه أغلب ومن ثم لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب ، ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مر [ ص: 159 ] ( وعدم المعصية ) سواء أكان السفر طاعة أم مكروها أم مباحا ولو سفر نزهة ، بخلاف سفر المعصية بأن عصى به لا فيه كسفر الهائم ، لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام ; وذلك لأن القصد بإعطائه إعانته ولا يعان على المعصية ، فإن تاب أعطي لبقية سفره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وعدم وجود مقرض ) [ ص: 159 ] لم يتقدم هذا في كلامه وقد تقدم نقله عن حج ( قوله ولو سفر نزهة ) صريح في أن الهائم عاص بسفره ، وعبارة الشيخ في شرح منهجه : وألحق به : أي سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وعدم وجود مقرض ) تبع في هذه الإحالة [ ص: 159 ] الشهاب حج ، لكنه أسقط ما أحال عليه الشهاب المذكور مما قدمه عقب قول المصنف في الكلام على الفقير وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل من قوله ما لم يجد من يقرضه انتهى .

                                                                                                                            فإن كان الشارح أسقط ذاك قصدا فتبعيته هنا في هذه الإحالة عن غير قصد فليحرر ( قوله : ولو سفر نزهة ) لعل المراد أن النزهة غير حاملة له على السفر ليوافق ما سيأتي له آخر الفصل الآتي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية