ما لم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فما يوفيه فقط ، ومحل ما ذكر في الغارم لغير إصلاح ذات البين لما مر أنه يعطى مع الغنى ( ( و ) يعطى ( المكاتب ) المار ( والغارم ) أي كل منهما ( قدر دينه ) ) بكسر الصاد إن لم يكن له في طريقه إليه مال ( أو موضع ماله ) إن كان له مال في طريقه ، فإن كان له ببعضه بعض ما يكفيه تممت له كفايته ويعطى لرجوعه أيضا إن عزم على الرجوع ، والأحوط تأخيره إلى شروعه فيه إن تيسر ، ولا [ ص: 163 ] يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة ، وهو شامل لما لو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى لثمانية عشر يوما ، وهو المعتمد كما أفتى به وابن السبيل ما يوصله مقصده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ( و ) اللائقة به وبممونه كما صرح به يعطى ( الغازي ) إذا حان وقت خروجه ( قدر حاجته ) الفارقي في النفقة ، وقال وابن أبي عصرون الرافعي : إنه غير بعيد وقياسا في الكسوة ( لنفقة وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك ) أي في الثغر أو نحوه إلى الفتح وإن طالت الإقامة ; لأن اسمه لا يزول بذلك ، بخلاف السفر لابن السبيل ، ويعطيان جميع المؤنة لا ما زاد بسبب السفر فقط ومؤنة من تلزمهما مؤنته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازي ، ويتجه كما بحثه الأذرعي إعطاؤه لأقل ما تظن إقامته ثم ، فإن زاد زيد له ، ويغتفر النقل حينئذ لدار الحرب للحاجة أو تنزل إقامته ثم لمصلحة المسلمين منزلة إقامته ببلد المال
( و ) يعطيه الإمام لا المالك لامتناع الإبدال في الزكاة عليه ( فرسا ) إن كان ممن يقاتل فارسا ( وسلاحا ) وإن لم يكن بشراء لما يأتي ( ويصير ذلك ) أي الفرس والسلاح ( ملكا له ) إن أعطى الثمن فاشترى لنفسه أو دفعهما له الإمام ملكا له إذا رآه ، بخلاف ما إذا استأجرهما له أو أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده إذ له شراؤهما من هذا السهم وبقاؤهما ووقفهما ، وتسمية ذلك عارية مجاز إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا يضمنه وإن تلف بل القول قوله فيه بيمينه كالوديع ، لكن لما وجب ردهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية ( ويهيأ له ) أي من جهة الإمام للغازي ( ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو ) قصيرا ولكنه ( كان ضعيفا لا يطيق المشي ) بالضابط المار في الحج كما هو واضح دفعا لضرورته ، بخلاف ما إذا قصر ، وهو قوي وأعطي الغازي مركوبا غير الفرس كما علم من صريح العبارة لتوفر فرسه للحرب ، إذ ركوبه في الطريق يضعفه ( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) لحاجته إليه ( إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ) لانتفاء الحاجة
وأفهم التعبير بيهيأ استرداد المركوب ، وما ينقل عليه الزاد والمتاع إذا رجعا ، وهو كذلك ، ومحله في الغازي إن لم يملكه له الإمام إذا رآه ; لأنه لحاجتنا إليه أقوى استحقاقا من ابن السبيل فلذا استرد منه ولو ما ملكه إياه ، وشمل إطلاقه ابن السبيل ما لو كان سفره للنزهة ، لكن بحث الزركشي منع صرف الزكاة فيما لا ضرورة إليه ، والأوجه حمله على ما إذا كان الحامل له على السفر للنزهة ، ويعطي المؤلف ما يراه الدافع والعامل أجرة عمله ، فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف أو نقص كمل من مال الزكاة أو من سهم المصالح ، ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل .