( ومن فيه صفتا استحقاق ) للزكاة  كفقير غارم أو غاز  [ ص: 164 ]   ( يعطى بإحداهما فقط ) والخيرة إليه ( في الأظهر ) ; لأنه مقتضى العطف في الآية . 
والثاني يعطى بهما لاتصافه بهما نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر مثلا فأخذه غريمه وبقي فقيرا أخذ بالفقر وإن نازع فيه كثيرون  ،  فالممتنع كما أفاده الزركشي  إنما هو الأخذ بهما دفعة واحدة : أي أو مرتبا  ،  ولم يتصرف في المأخوذ أولا كما أفاده الشيخ  رحمه الله . أما من زكاتين فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى  ،  كغاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					