( وتجب ) سواء أقسم المالك أم الإمام وإن كانت حاجة بعضهم أشد لانحصارهم ; ولأن ذلك هو مقتضى الجمع بينهم بواو التشريك . التسوية بين الأصناف
نعم حيث استحق العامل لم يرد على أجرة مثله ، فإن زاد الثمن رد الزائد للباقي كما يأتي ، أو نقص تمم من الزكاة أو من بيت المال كما مر ، ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف ، والمعتمد خلافه ( لا بين آحاد الصنف ) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت ، نعم يستحب التساوي إن تساوت حاجاتهم ، ويفارق هذا ما قبله بأن الأصناف [ ص: 167 ] محصورون في ثمانية فأقل وعدد كل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره ( إلا أن يقسم الإمام ) أو نائبه وهناك ما يسد مسدا لو وزع ( فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) التي من شأنها التفاوت ; لأن عليه التعميم فكذا التسوية ; ولأنه نائبهم ، فلا يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم ، بخلاف المالك فيهما ، وهذا ما جرى عليه الرافعي في شرحيه على التتمة وهو المعتمد ، وإن قال المصنف في الروضة .
قلت : ما في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وجرى عليه ابن المقري ، أما لو اختلفت الحاجات فيراعيها والمتوطنون أولى عند عدم وجوب التسوية ، وعلى ما في الكتاب تسن التسوية عند تساوي حاجاتهم ، وفارق هذا ما قبله أن الأصناف محصورون في ثمانية فأقل ، وعدد كل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره وجاز التفضيل .