( بين ) فيه تجوز أوضحه قوله الآتي إلا ما بين ( السرة وركبة ) ; لأنه عورة فيحرم نظر ذلك إجماعا ( ويحل ) نظر ( ما سواه ) حيث لا شهوة ولو كافرا ; لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كرجلين وامرأتين ، نعم لو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه ( ولا ينظر من محرمه ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة الزركشي وأفاد تعبيره [ ص: 189 ] كالروضة حل نظر السرة والركبة ; لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر المحرم ، وهو كذلك ، وإن اقتضت عبارة ابن المقري تبعا لغيره حرمة ذلك ( وقيل ) يحل بفتح الميم وكسرها : أي الخدمة ، وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين ( فقط ) إذ لا ضرورة لنظر ما سواه . نظر ( ما يبدو في المهنة )