( ) فيما مر فيحل عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة والركبة ; لأنه عورة ( والأصح تحريم ) والمرأة مع المرأة كرجل ورجل فيلزم المسلمة الاحتجاب منها لقوله تعالى { ( نظر ) كافرة ( ذمية ) أو غيرها ، ولو حربية ( إلى مسلمة ) أو نسائهن } فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة .
وصح عن عمر رضي الله عنه منعه الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات ; ولأنها ربما تحكيها للكافر .
والثاني لا يحرم نظرا إلى اتحاد الجنس كالرجال فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر الكافر إلى المسلم وعكسه .
نعم يجوز على الأول نظرها لما يبدو عند المهنة على الأشبه في الروضة كأصلها وهو المعتمد .
وقيل للوجه والكفين فقط ، ورجح البلقيني أنها معها كالأجنبي وصرح به القاضي وغيره ، ثم محل ما تقرر حيث لم تكن الكافرة محرما أو مملوكة للمسلمة وإلا جاز لهما النظر إليها كما أفتى به المصنف في الثانية وبحثه الزركشي في الأولى ، وهو ظاهر ، وظاهر إيراد المصنف يقتضي أن التحريم على الذمية وهو صحيح إن قلنا بتكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الأصح ، وإذا كان حراما على الكافرة حرم على المسلمة التمكين منه ; لأنها تعينها به على محرم .
وأما نظر المسلمة إليها فمقتضى كلامهم جوازه وهو المعتمد لانتقاء العلة المذكورة في الكافرة وإن توقف الزركشي في ذلك ، وقول ابن عبد السلام والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة مردود كما قاله البلقيني وإن جزم به الزركشي .