( ) ; لأنه أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر ، بخلاف ما لو نظر فأنزل فإنه لا يفطر ، فيحرم ومتى حرم النظر حرم المس كما يحرم نظره مس الأمرد ، ويجوز به إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة ، وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط ، وكعضو أجنبية مبان فيحرم نظره فقط على ما ذكره في الخادم والأصح حرمة مسه أيضا ، أما ودلك فخذ الرجل من غير حائل خلافا دبر الحليلة فيحل نظره ومسه للدارمي ، وما أفهمه كلام المصنف من أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا فلا يحل لرجل وإن حل نظره بنحو خطبة أو شهادة أو تعليم ، ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر . مس وجه أجنبية
[ ص: 196 ] وكذا الممسوح كما مر ، وما ذكر زيادة على ذلك من مميز لم يراهق فيحل نظره لا مسه مردود ، وقد يحرملغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة ، لكن قال مس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل الإسنوي : إنه خلاف إجماع الأمة ، وسببه أن الرافعي عبر بسلب العموم المشترط فيه تقديم النفي على كل وهو : أي بل بعضه كما تقول لا يحل لزيد أن يتزوج كل امرأة ، فعبر المصنف بعموم السلب المشترط فيه تقدم الإثبات على كل فقال : يحرم مس كل ما حل نظره من المحرم ، وفي شرح ولا مس كل ما يحل نظره من المحارم يحل مسلم وغيره مما ليس بعورة إجماعا : أي حيث لا شهوة ولا خوف فتنة بوجه سواء أمس لحاجة أم شفقة ، ومقتضى ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ، ويحتمل جوازه حينئذ { مس رأس المحرم وقبل فاطمة الصديق الصديقة } . ; لأنه صلى الله عليه وسلم قبل
لا يقال : إن ذلك كان للشفقة ; لأن الثابت إنما هو انتفاء الشهوة ، وما سوى ذلك صادق بما ذكرناه وعبر أصله وغيره بحيث بدل متى ، واستحسنه السبكي ; لأن حيث اسم مكان ، والقصد أن كل مكان حرم نظره حرم مسه ، ومتى اسم زمان وليس مقصودا هنا ، ورد بمنع عدم قصده بل قد يكون مقصودا ، إذ الأجنبية يحرم مسها ويحل بعد نكاحها ويحرم بعد طلاقها وقبل زمن نحو معاملة يحرم ومعه [ ص: 197 ] يحل .