( ويستحب ) للخاطب أو نائبه إن جازت الخطبة بالتصريح لا بالتعريض كما بحثه الجلال البلقيني ، وهو ظاهر إذ لو سنت فيما فيه تعريض صار تصريحا لخبر { ( تقديم خطبة ) بضم الخاء ( قبل الخطبة ) بكسرها } السابق ، وفي رواية { كل أمر ذي [ ص: 207 ] بال } أي عن البركة ، فيبدأ بالحمد والثناء على الله تعالى ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوصي بالتقوى ثم يقول جئتكم خاطبا كريمتكم ، وإن كان وكيلا قال : جاءكم موكلي خاطبا كريمتكم أو فتاتكم ، فيخطب الولي ، أو نائبه كذلك ثم يقول : لست بمرغوب عنك ، أو نحوه ( و ) يستحب خطبة ( أخرى ) كما ذكر ( قبل العقد ) عند إرادة التلفظ به سواء الولي ، أو نائبه والزوج ، أو نائبه وأجنبي قال شارح : وهي آكد من الأولى ( ولو خطب الولي ) كما ذكر ثم قال زوجتك إلى آخره ( فقال الزوج الحمد لله والصلاة ) والسلام ( على رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( قبلت ) إلى آخره ( صح النكاح ) مع تخلل ذلك بين لفظيهما ( على الصحيح ) لأنه مقدمة القبول مع قصره فليس أجنبيا عنه . كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع
والثاني لا يصح لأن الفاصل ليس من العقد ، وصححه الماوردي وقال السبكي إنه أقوى ( بل ) على الصحة ( يستحب ذلك ) للخبر المار ( قلت : الصحيح ) وصححه في الأذكار أيضا ( لا يستحب ) ذلك ( والله أعلم ) بل يستحب تركه خروجا من خلاف من أبطل به ، وما في الكتاب هو المعتمد وإن كان الأصح في الروضة وأصلها ندبه بزيادة الوصية بالتقوى ، وأطال الأذرعي وغيره في تصويبه نقلا ومعنى ، واستبعد الأول بأن عدم الندب مع عدم البطلان خارج عن كلامهم .
قال في الأذكار : ويسن كون التي أمام العقد أطول من خطبة الخطبة ( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما : أي بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول ، وضبطه القفال بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا ، والأولى ضبطه بالعرف ( لم يصح ) النكاح جزما لإشعاره بالإعراض ، وكونه مقدمة للقبول لا يستدعي اغتفار طوله لأن المقدمة التي قام الدليل عليها ما ذكر فقط فلم يغتفر طوله ، وقول بعضهم لو لم يصح صحيح ، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر وقد مر رده ، ويؤخذ مما قدمناه ثم اشتراط وقوع الجواب ممن خوطب دون نحو وكيله وأن يسمعه من بقربه وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر وأن يتم المبتدي كلامه حتى ذكر المهر وصفاته وغير ذلك مما يأتي مجيئه هنا . قال زوجتك فاستوص بها فقبل
نعم في اشتراط فراغه من ذكر المهر وصفاته نظر ، وإنما اشترط هذا ثم بالنسبة للثمن لأن ذكره من المبتدي شرط فهو من تمام الصيغة المشترطة فاشترط الفراغ منه ، ولا [ ص: 208 ] كذلك المهر فالأوجه صحة الشق الآخر بعد تمام الصيغة المصححة وإن كان في أثناء ذكر المهر وصفاته ، قال الأذرعي في غنيته بعد ما حكى عن فتاوى القفال : الاشتراط وهذا الاشتراط : أي عدمه ظاهر على طريقة العراقيين فيما أراه وهي المذهب انتهى .
لكن جزم في الأنوار في باب البيع بمساواة النكاح للبيع في ذلك ، إلا أن يقال بأنه حينئذ مع تكلم المبتدي لا يسمى جوابا فيقع لغوا ، وفيه ما فيه ، ويستحب قول الولي قبل العقد زوجتك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، والدعاء للزوج عقبه ببارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير لصحة الخبر به ، ولكل منهما بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما في خير ، وظاهر كلام الأذكار استحباب قوله أيضا كيف وجدت أهلك بارك الله لك لما صح { زينب خرج فدخل على فسلم فقالت : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، كيف وجدت أهلك بارك الله لك ، ثم فعل ذلك مع كل نسائه ، وكل قال ما قالت عائشة عائشة } ، فإن قيل قولهن له كيف وجدت أهلك لا يؤخذ منه ندبه مطلقا لما فيه من نوع استهجان مع الأجانب خصوصا العامة . أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على
قلنا : هذا الاستفهام ليس على حقيقته بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يجب عنه وإنما هو للتقرير : أي وجدتها على ما تحب ، ومع ذلك ينبغي أن لا يندب هذا إلا لعارف بالسنة ، وهو بالرفاء بالمد والبنين مكروه ، والأخذ بناصيتها أول لقياها ويقول بارك الله لكل منا في صاحبه ثم إذا أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبله التنظيف والتطيب والتقبيل ونحوه مما ينشط له للأمر به .
قال رضي الله عنهما في { ابن عباس ولهن مثل الذي عليهن } أي أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي لهذه الآية ، وقول كل منهما وإن أيس من الولد كما اقتضاه إطلاقهم : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، وليتحر استحضار ذلك بصدق في قلبه عند الإنزال فإن له أثرا بينا في صلاح الولد وغيره ، ولا يكره للقبلة ولو بصحراء ، ويكره أن يتكلم أحدهما في أثنائه بما لا يتعلق به ، ويحرم ذكر تفاصيله [ ص: 209 ] بل صح ما يقتضي كونه كبيرة .
أما فقد اختلف فيه جمع متأخرون ، والذي ذهب إليه جمع محققون وطؤه حليلته وهو يفكر في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها كابن الفركاح وابن البزري والكمال الرداد شارح الإرشاد والجلال السيوطي وغيرهم حل ذلك ، واقتضاه كلام التقي السبكي ، وما قيل من أنه يحسن ترك الوطء ليلة أول الشهر ووسطه وآخره لما قيل : إن الشيطان يحضر فيهن .
رد بعدم ثبوت شيء في ذلك .
وبفرضه : الذكر الوارد يمنعه .
ويندب له إذا سبق إنزاله إمهالها لتنزل وأن يتحرى به وقت السحر لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ ، إذ هو مع أحدهما مضر غالبا كالإفراط فيه مع التكلف ، وضبط بعض الأطباء نفعه بأن يجد داعية من نفسه لا بواسطة كتفكر .
نعم في الخبر الصحيح أمر من رأى امرأة فأعجبته به معللا بأن ما مع زوجته كما مع المرئية ، وفعله يوم الجمعة قبل الذهاب إليها ، أو ليلتها وأن لا يتركه عند قدومه من سفر والتقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية مع قصد صالح كعفة ، أو نسل لأنه وسيلة لمحبوب فيكون محبوبا فيما يظهر وكثير يخطئون ذلك فيتولد منه أمور ضارة جدا فليحذر .
مكروه للنهي عنه إن خشي منه ضررا للولد بل إن غلب على ظنه حرم ، ومن أطلق عدم كراهته محمول على ما إذا لم يخش منه ضررا ووطء الحامل والمرضع