( لا بكناية ) في الصيغة كأحللتك بنتي فلا يصح النكاح ( قطعا ) وإن نوى بها النكاح وتوفرت القرائن على ذلك لأنه لا مطلع للشهود المشترط حضورهم لكل فرد فرد منه على النية ، وبه فارق البيع وإن شرط فيه الإشهاد على ما مر فيه ، وقوله ذلك غير مؤثر لأن الشهادة على اقترانها بالعقد لا على نفس العقد ، ولو استخلف قاض فقيها في تزويج امرأة اشترط اللفظ الصريح ، ولو قال زوجك الله بنتي لم يصح كما نقله المصنف عن الغزالي وأقره بناء على أن ذلك كناية وهو [ ص: 213 ] كذلك وإن نقل الرافعي عن العبادي ما يقتضي صراحته ، وخرج بقولنا في الصيغة الكناية في المعقود عليه كما لو قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتي ، أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة فإنه يصح ، ويفرق بأن الصيغة هي المحللة فاحتيط لها أكثر ، ولا يكفي زوجت ابنتي أحدكما مطلقا ( ولو قال ) الولي ( زوجتك ) إلى آخره ( فقال ) الزوج ( قبلت ) مطلقا ، أو قبلته ولو في مسألة المتوسط على ما مر ( لم ينعقد ) النكاح ( على المذهب ) لانتفاء لفظ النكاح ، أو التزويج كما مر ، وفي قول ينعقد بذلك لأنه ينصرف إلى ما أوجبه الولي فإنه كالمعاد لفظا كما هو الأصح في نظيره من البيع ، وفارق الأول بأن القبول وإن انصرف إلى ما أوجبه البائع إلا أنه من قبيل الكنايات والنكاح لا ينعقد بها بخلاف البيع ، وقيل بالمنع قطعا ، وقيل بالصحة قطعا ( ولو ) ( قال ) الزوج للولي ( زوجني بنتك فقال الولي زوجتك ) بنتي إلى آخره ( أو ) ( قال الولي ) للزوج ( تزوجتها ) أي بنتي ( فقال ) الزوج ( تزوجت ) ها إلى آخره ( صح ) النكاح فيهما بما ذكر للاستدعاء الجازم الدال على الرضا ، وفي الصحيحين { أن خاطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها ، فقال زوجتكها } ولم ينقل أنه قال بعده تزوجتها ولا غيره ، وخرج بزوجني : تزوجني أو زوجتني وتتزوجها مني فلا يصح لانتفاء الجزم ، نعم إن قبل ، أو أوجب ثانيا صح ، ولا يصح أيضا قل تزوجتها ، أو زوجتها لأنه استدعاء للفظ دون التزويج ، ولا زوجت نفسي ، أو ابني من بنتك لأن الزوج غير معقود عليه وإن أعطي حكمه في نحو أنا منك طالق مع النية .


