( ولا ) فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة ، وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم عام ( توقيته ) بمدة معلومة ، أو مجهولة خيبر ثم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع ، ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ لم يستمر على حلها مخالفا كافة العلماء ، وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت بل صح عن جمع من ابن عباس السلف أنهم وافقوه في الحل لكن خالفوه فقالوا لا يترتب عليه أحكام النكاح ، وبهذا نازع الزركشي في حكاية الإجماع فقال الخلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه ، وكذا لحوم الحمر الأهلية حرمت مرتين ، وبحث البلقيني صحته عند توقيته [ ص: 215 ] بمدة عمره ، أو عمرها لأنه تصريح بمقتضى الواقع ممنوع ، فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه إذا لم يصح البيع ; فالنكاح أولى ; ولأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلها ، فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ وبه يتأيد إطلاقهم لا يقال : لا يلزم من نفي صحتهما نفي صحة العقد لأنا نقول : بلزومه على قواعدنا وإن نقل عن قال : بعتك هذا حياتك صحته وإلغاء التوقيت ، ومثل ما تقرر ما لو أقته بمدة لا تبقى الدنيا إليها غالبا كما أفاده زفر الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها .