( ولا ) بمعجمتين أولاهما مكسورة للنهي عنه في خبر الصحيحين ، من شغر الكلب رجله : رفعها ليبول ، فكأن كلا منهما يقول : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك ، أو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن المهر ، أو عن بعض الشروط ( وهو ) شرعا كما في آخر الخبر المحتمل أن يكون من تفسيره صلى الله عليه وسلم ومن تفسير نكاح الشغار راويه أو ابن عمر راويه عنه وهو ما صرح به نافع البخاري وأبو داود فيرجع إليه ذلك وعلة البطلان التشريك في البضع لأن كلا جعل بضع موليته موردا للنكاح وصداقا للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين ( فإن لم يجعل البضع صداقا ) بأن ( زوجتكها ) أي بنتي ( على أن تزوجني ) ، أو تزوج ابني مثلا ( بنتك وبضع كل واحدة ) منهما ( صداق الأخرى فيقبل ) ( فالأصح الصحة ) للنكاحين بمهر المثل لانتفاء التشريك في البضع وما فيه من شرط عقد في عقد لا يفسد النكاح ، ومقتضى كلامهم أن على أن تزوجني بنتك استيجاب قائم مقام زوجني وإلا لوجب القبول بعد ولو جعل البضع صداقا لأحدهما بطل من جعل بضعها صداقا فقط ، ففي زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع بنتك صداق بنتي يصح الأول فقط ، وفي عكسه يبطل الأول فقط قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد فقبل
والثاني لا يصح لوجود التعليق ، قال الأذرعي : وهو المذهب ، وزعم البلقيني أن ما صححه المصنف مخالف للأحاديث الصحيحة ونصوص ( ولو سميا ) أو أحدهما ( مالا مع الشافعي ) كأن قال وبضع كل وألف صداق الأخرى ( بطل في الأصح ) لبقاء معنى التشريك والثاني يصح لأنه ليس على صورة تفسير الشغار ولأنه لم يحل عن المهر ولو جعل البضع صداقا صح النكاحان لعدم التشريك فيما ورد عليه عقد النكاح بمهر المثل لكل منهما لعدم التسمية والتفويض في الأولى وفساد المسمى [ ص: 216 ] في الثانية ، إذ لو صح المسمى فيها لزم صحة نكاح الأب جارية ابنه وهو ممنوع ، ولو قال لمن تحل له الأمة زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك برقبة الأمة فزوجه على ذلك صح التزويج بمهر المثل لفساد المسمى ووقع الطلاق على المطلقة ، أو طلق امرأته على أن يزوجه زيد مثلا بنته وصداق البنت بضع المطلقة فزوجه على ذلك طلقت ونفذ العتق في أحد وجهين نقله في أصل الروضة عن طلق امرأته على أن يعتق زيد عبده ويكون طلاقها عوضا عن عتقه فأعتقه على ذلك ابن كج وهو الظاهر ، ورجع الزوج على السيد بمهر المثل والسيد على الزوج بقيمة العبد ، وسيعلم من كلامه وغيره أنه لا بد في الزوج من علمه ، أو ظنه حل المرأة له ، فلو جهل حلها لم يصح نكاحها احتياطا لعقد النكاح .
وقد سئل الوالد رحمهما الله عن قول الأذرعي في قوته وغيره : إن الأصل في عقود العوام الفساد . والعلم بشروط عقد النكاح حال العقد شرط كما قالاه ، فإذا طلق شخص زوجته ثلاثا وسئل عن العاقد فإذا هو جاهل بحيث لو سئل عن الشروط لا يعرفها الآن ولا يعلمها عند العقد هل يحتاج إلى محلل أم يجوز التجديد بدونه وما تعريف العامي ؟ فأجاب بأن معنى قوله المذكور أن الأصل عدم اجتماع معتبراتها وإن كان الأصح الحكم بصحتها لأنها الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين ، وحينئذ فذكره العوام مثال إذ غيرهم كذلك ، أو أن الغالب في عقود العوام فسادها لعدم معرفتهم معتبراتها بخلاف غيرهم ، وأما ما قالاه وغيرهما من أن العلم بشروطه حال عقده شرط فمحمول على أنه شرط لجواز مباشرته لا لصحته حتى إذا كانت الشروط متحققة في نفس الأمر كان النكاح صحيحا وإن كان المباشر مخطئا في مباشرته ويأثم إذا قدم عليه عالما بامتناعه ، ففي البحر لو صح النكاح على المذهب ، وحكى تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه عن بعض أصحابنا أنه لا يصح ، وعندي هذا ليس بشيء ، أو على أنه مخصوص بشرط صرحوا باعتبار [ ص: 217 ] تحققه كحل المنكوحة ، وعليه قالوا في مسألة البحر عدم الصحة لا أنه عام لجميع الشروط بدليل أنهم صرحوا بأنه لو أبو إسحاق الإسفراييني صح ، والشك هنا في ولاية العاقد بالملك وهو من أركان النكاح ، وبأنه لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح ، والشك هنا في الشاهدين وهما من أركانه أيضا ونظائرها كثيرة في كلامهم ، فعلم أن المطلقة ثلاثا على الوجه المذكور لا تحل لمطلقها إلا بعد التحليل بشروطه ، والمراد بالعامي هنا من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وليس مشتغلا بالفقه ، ولا بد في الزوجة من الخلو من نكاح وعدة ومن جهل مطلق على ما قاله عقد النكاح بحضرة خنثيين فبانا رجلين المتولي وأقره القمولي وغيره ، وفي الولي من نحو فقد رق وصبا وأنوثة ، أو خنوثة وغيرها مما يأتي ، وفي الثلاثة من تعيين إلا في إحدى بناتي واختيار إلا في المجبرة وعدم إحرام .