( ويستحب ) ( حيث يعتبر رضاها ) احتياطا ليؤمن إنكارها وبحث ( الإشهاد على رضا المرأة ) الأذرعي ندبه على المجبرة البالغة لئلا ترفعه لمن يعتبر إذنها وتجحده فيبطله ( ولا يشترط ) ذلك لصحة النكاح لأن الإذن ليس ركنا في العقد بل شرط فيه فلم يجب الإشهاد عليه ، ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها ، أو ببينة ، أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج وعكسه ، وشمل ذلك الحاكم وبه أفتى القاضي والبغوي ، وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده إذنها لأنه يلي ذلك بجهة الحكم فيجب ظهور مستنده مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه ، وأفتى البغوي بأن الشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له بأنها أذنت له ، وكلام القفال والقاضي يؤيده ، وعليه يحمل ما في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوج موليته ، والأوجه مجيء ما مر في عقده بمستورين هنا ، وأن الخلاف إنما هو في جواز مباشرته لا في الصحة كما هو ظاهر لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر .