( والوطء في نكاح ) ولو في الدبر ( بلا ولي ) بأن زوجت نفسها بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم فيه بشيء ( يوجب ) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتي ( مهر المثل ) كما صرح به الخبر المار لا المسمى لفساد النكاح ، ولا يجب أرش البكارة لو كانت بكرا وصرح في المجموع في الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه ، وفرق بينه وبينه بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح ، بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء ( لا الحد ) وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته ، أو ببطلانه وإلا فكالمجمع عليه [ ص: 226 ] كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه ، أما فلا حد فيه كما أفتى به الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود الوالد رحمه الله تعالى ، وسيأتي مبسوطا في باب الزنا إن شاء الله تعالى .