( ويقبل ) من زوج صدقها على ذلك ولو غير كفء ( على الجديد ) وإن كذبها الولي وشهود عينتهم ، أو أنكر الولي الرضا بدون الكفء لاحتمال نسيانهم ولأنه حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له ، ولا بد من تفصيلها الإقرار فتقول زوجني منه وليي بحضرة عدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها ، ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الدعاوى من الاكتفاء بإقرارها المطلق لأن محله في إقرار وقع في جواب دعوى لأن تفصيلها يغني عن تفصيله ، وما هنا في إقرار مبتدإ ، ولو أقر المجبر لواحد وهي لآخر قدم السابق ، فإن وقعا معا قدم إقرارها كما رجحه ( إقرار الحرة البالغة العاقلة ) ولو سفيهة فاسقة سكرانة بكرا ، أو ثيبا ( بالنكاح ) البلقيني في تدريبه لتعلق ذلك ببدنها وحقها ، وصوبه الزركشي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وفيما إذا احتمل الحالان احتمالان في المطلب أوجههما الوقف إن رجي الظهور وإلا بطل ، وكذا لو علم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن [ ص: 227 ] يعتبر مع تصديقه تصديق سيده وبحث بعض الشراح أنه لا بد مع تصديق الزوج السفيه من تصديق وليه وهو متجه
ولو ورثه الساكت دون عكسه ، وفي الأولى لو أنكرت صدقت بيمينها ، ومع ذلك يقبل رجوعها ولو بعد موته كما يأتي آخر الرجعة لأنها مقرة بحق عليها وقد مات وهو مقيم على المطالبة ، وفي التتمة لو أقرت بالنكاح وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه حتى لو عاد بعد ذلك وادعى نكاحا لم يسمع ما لم يدع نكاحا جديدا ، وبما تقرر علم ما أفتى به بعض المتأخرين فيمن قال رجل هذه زوجتي فسكتت ، أو امرأة هذا زوجي فسكت ومات المقر من أنه لا يسمع دعواها وبينتها إلا إن ادعت نكاحا مفصلا ، ومنه أن تذكر أنها تحللت تحليلا بشروطه ثم تقيم بينة بذلك ، بخلاف دعواها مجرد إقراره لأن دعواه مجردة عن دعوى نفس الحق غير مسموعة على الأصح ، وبخلاف دعواها النكاح ، وأنه أقر بأنها في عصمته وعقد نكاحه ولم يفصل بذكر مضي زمن يمكن فيه العدتان والتحليل وغير ذلك لأنها لم تدع إقراره بما يبيح له نكاحها وإقراره بأنها في عصمته وعقد نكاحه لا يقتضي إرثها منه لاحتماله أمرين على السواء للنكاح السابق ، ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره بالثلاث ونكاح آخر أحدثاه بعد إمكان التحليل والإرث لا يثبت بالشك ا هـ . مات عن زوجة في منزله فشهدت بينة بأنه كان أقر بطلاقها ثلاثا قبل موته بسبعة أشهر فأقامت بينة بأنه أقر قبل موته أنها في عقد نكاحه
والحاصل أنها حيث ادعت بأنه أقر بأنها في نكاحه بعد مضي إمكان [ ص: 228 ] التحليل من طلاقها الأول وأقامت بينة بذلك قبلت وورثت وإلا فلا ، وعلى هذا يحمل قول المزجد اليمني : تسمع دعواها وبينتها وترثه ، ولا منافاة بين البينتين لإمكان زوال المانع الذي أثبتته الأولى بالتحليل بشرطه ا هـ ملخصا ، والقديم إن كانا غريبين ثبت النكاح ، وإلا طولبت بالبينة لسهولتها ، وعن القديم عدم القبول مطلقا ، وهو قضية كلام المصنف ، ومنهم من نفاه عن القديم وحمله على الحكاية عن الغير .