( ولا ولاية لفاسق    ) غير الإمام الأعظم مجبرا كان  ،  أو لا  ،  فسق بشرب الخمر  ،  أو لا . 
أعلن بفسقه  ،  أو لا ( على المذهب ) بل تنتقل الولاية للأبعد لخبر { لا نكاح إلا  [ ص: 239 ] بولي مرشد   } أي عدل  ،  والقول الثاني أنه يلي لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين  ،  وعلله العز بن عبد السلام  بأن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي  ،  وأفتى الغزالي  بأنه إن كان لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم فاسق ولي وإلا فلا . 
قال : ولا سبيل إلى الفتوى بغيره  ،  إذ الفسق عم العباد والبلاد قال المصنف    : وهذا الذي قاله حسن  ،  وينبغي العمل به  ،  واختاره  ابن الصلاح  في فتاويه . 
والمعتمد ما اقتضاه إطلاق الكتاب لأن الحاكم يزوج للضرورة وقضاؤه نافذ . 
أما الإمام الأعظم فلا ينعزل بالفسق فيزوج بناته إن لم يكن لهن ولي خاص وبنات غيره بالولاية العامة وإن فسق تفخيما لشأنه  ،  ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا كما قاله البغوي  ،  وهو المعتمد لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة  ،  ولذا زوج المستور الظاهر العدالة والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يصدر منهما مفسق وإن لم تحصل منهما ملكة تحملهما الآن على ملازمة التقوى  ،  وأصحاب الحرف الدنية يلون كما رجح في الروضة القطع به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					