( ولو ) نسبا ، أو ولاء ( إلى مرحلتين ) ، أو أكثر ولم يحكم بموته وليس له وكيل حاضر في تزويج موليته ( زوج السلطان ) لا الأبعد وإن طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء أهلية الغائب وأصل بقائه والأولى أن يأذن للأبعد ، أو يستأذنه خروجا من الخلاف ولو بان كونه بدون مسافة القصر ببينة أو بحلفه لم يصح تزويج السلطان كما قاله ( غاب ) الولي ( الأقرب ) البغوي ، أما إذا كان له وكيل فهو [ ص: 242 ] مقدم على السلطان خلافا للبلقيني ، ولو قدم وقال كنت زوجتها لم يقبل إلا ببينة لأن الحاكم هنا ولي والولي الحاضر لو زوج فقدم آخر غائب وقال كنت زوجت لم يقبل بدون بينة ، بخلاف البيع لأن الحاكم وكيل الغائب ، والوكيل لو باع فقدم موكله وقال كنت بعت مثلا يقبل قوله بيمينه ( ودونهما ) أي المرحلتين إذا غاب الأقرب إليه ( لا يزوج ) السلطان ( إلا بإذنه في الأصح ) لأنه حينئذ كالمقيم بالبلد ، فإن تعذر إذنه لنحو خوف زوج الحاكم كما اعتمده ابن الرفعة وغيره ، والثاني يزوج لئلا تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة وتصدق في غيبة وليها وخلوها من الموانع ويستحب طلب بينة منها بذلك وإلا فتحليفها ، فإن ألحت في الطلب ورأى القاضي التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة ، وله تحليفها أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن ، وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة ، والأوجه في هذه اليمين وشبهها الوجوب احتياطا للأبضاع ، لكن صحح في الأنوار استحبابها ، ومحل ما تقرر ما لم يعرف لها زوج معين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص كما أفاده كلام الأنوار وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى إثباتها لفراقها سواء أحضر أم غاب ، كما دل عليه كلام المصنف كالرافعي رحمهما الله ، وإن كان القياس قبول قولها في المعين أيضا حتى عند القاضي لأن العبرة في العقود بقول أربابها ، ومن ثم لو قال اشتريت هذه الأمة من فلان وأراد بيعها جاز شراؤها منه وإن لم يثبت شراؤه لها ممن عينه لكن الجواب أن النكاح يحتاط له أكثر
ولو عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل العقد والحل نصب قاض وتنفذ أحكامه للضرورة الملجئة لذلك ، وقد صرح بنظير ذلك الإمام في الغياثي فيما إذا فقدت شوكة سلطان الإسلام ، أو نوابه في بلد ، أو قطر ، وأطال الكلام فيه ونقله عنالأشعري وغيره واستدل له بقضية الخطابي وأخذه الراية من غير أمره لما أصيب الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد زيد فجعفر فابن رواحة رضي الله عنهم ، قال : وإنما تصدى للإمارة لأنه خاف ضياع الأمر فرضي به صلى الله عليه وسلم ووافق الحق وصار ذلك أصلا في الضرورات إذا وقعت في قيام الدين . خالد