الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( تولى ) جد طرفي عقد ( في تزويج بنت ابنه ) البكر ، أو المجنونة كما اشترطه المصنف وبه يعلم اشتراط إجباره وبه صرح العراقيون واعتمده ابن الرفعة فيمتنع ذلك في بنت الابن الثيب البالغة العاقلة ( بابن ابنه الآخر ) المحجور عليه والأب فيهما ميت ، أو ساقط الولاية ( صح في الأصح ) لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء ، وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب والقبول وهو كذلك ، وجواز الإتيان بقبلت نكاحها بدون الواو ، وهو الأوجه كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لصاحب الاستقصاء وابن معن ، وزعم أن الجمل المتناسبة من متكلم واحد لا بد لها من عاطف يدل على كمال اتصالها ، وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة ، ومقابل الأصح أنه لا يصح لأن خطاب الإنسان مع نفسه غير منتظم ولخبر { كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح } رواه البيهقي والدارقطني ، ولا يتولاهما غير الجد حتى وكيله بخلاف وكيله أو وكيله معه كما سيأتي ، ولو زوج الحاكم من لا ولي لها لمجنون ونصيب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه الزركشي ، وفي البحر لو أراد الحاكم تزويج مجنونة بمجنون فلا نص فيه ، والقياس عدم توليه الطرفين ، وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ ، ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين ، وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح إذ ليس فيه قوة الجدودة ، وعليه فالأقرب كما قاله البلقيني عدم تعين الصبر إلى بلوغ الصبي ، فيقبل بل يقبل له أبوه والحاكم يزوجها منه كالولي إذا أراد تزويج موليته ، وليس له تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على على عدم إجباره له وهو الأصح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وبه صرح العراقيون ) معتمد ( قوله : الثيب البالغة ) أي ومعلوم أنها أذنت له ( قوله : وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب ) أي فلا يكفي أحدهما فقط ( قوله : وهو الأوجه ) خلافا لحج ( قوله : فهو سفاح ) أي زنا ( قوله : رواه البيهقي ) ويجاب بأن الجد نزل منزلة الزوج والولي فقد حضر النكاح أربعة حكما ( قوله : ولا يتولاهما غير الجد ) شمل الحاكم ، وسيأتي التصريح به في قوله وفي البحر لو أراد إلخ ( قوله : وإن زوجها أحدهما ) أي العم وابن العم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وشمل إطلاقه ) في هذا التعبير مسامحة لا تخفى .




                                                                                                                            الخدمات العلمية