( فلو ) ( زوجه من فوقه من الولاة ) ومن هو مثله ( أو خليفته ) لأن حكمه نافذ عليه ، وإن [ ص: 253 ] أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته ( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين ) غير الجد كما مر ( لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما ) ويتولى هو الآخر ( أو وكيلين فيهما ) أي واحدا في الإيجاب وواحدا في القبول ( في الأصح ) لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة . ( أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) غيره لنفسه ، أو لمحجوره
والثاني يجوز لانعقاده بأربعة .