( فصل ) في الكفاءة وهي معتبرة في النكاح دفعا للعار لا لصحته مطلقا وإلا لما سقطت بالإسقاط كبقية الشروط بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب وعنة ومع وليها الأقرب فيما سواهما على ما يأتي كما يأتي في نكاح المشرك ( غير كفء برضاها ، أو ) زوجها ( بعض الأولياء المستوين ) في درجة واحدة كإخوة غير كفء ( برضاها ) ولو سفيهة كما صرح به في الوسيط وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه معينا ، أو بوصف كونه غير كفء ( ورضا الباقين ) صريحا ( صح ) التزويج مع الكراهة ، وقال ( زوجها الولي ) المنفرد كأب ، أو أخ مسلما ، أو ذميا في ذمية ابن عبد السلام : يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة ، وذلك لأن الكفاءة حقها وحقهم وقد رضوا بإسقاطها ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر وهي قرشية بنكاح فاطمة بنت قيس حبه وهو مولى ، وزوج أسامة أبو حذيفة سالما مولاه بنت أخيه الوليد بن عتبة متفق عليه ، والجمهور أن موالي قريش ليسوا أكفاء لهم وزوج بناته من غير أكفاء وإن جاز أن يكون لأجل ضرورة بقاء نسلهن ، وخرج بقوله المستوين الأبعد فإنه وإن كان [ ص: 254 ] وليا وتقدم غيره عليه لا يسلب كونه وليا .