( ولو ) ( فليس للأبعد اعتراض ) إذ لا حق له الآن في الولاية ، ولا نظر لتضرره بلحوق العار لنسبه لأن القرابة يكثر انتشارها فيشق اعتبار رضا الكل ولا ضابط لدونه فيقيد الأمر بالأقرب ، ولا يرد عليه ما لو كان الأقرب نحو صغير ، أو مجنون ، فإن المعتبر حينئذ رضا الأبعد لأنه الولي والأقرب كالعدم ( ولو ) ( زوجها الأقرب ) غير كفء ( برضاها ) أي الباقين ولم يرضوا به أول مرة ( لم يصح ) وإن جهل العاقد عدم كفاءته لأن الحق لجميعهم ، وعلم مما تقرر أن التنقي من العيوب شرط للكفاءة في الجملة ولو بجب ، أو عنة فلا بد من رضاها ويكتفى به إذا رضيت وإن لم يرض الأولياء ( وفي قول يصح ولهم الفسخ ) لأن النقص يقتضي الخيار فقط كعيب المبيع ويرد بوضوح الفرق ، نعم لو رضوا بتزويجها بغير كفء ثم خالعها الزوج ثم زوجها أحدهم من المطلق برضاها دون رضا الباقين صح كما هو قضية كلام الروضة وجزم به ( زوجها أحدهم ) أي المستوين ( به ) أي غير الكفء لغير جب ، أو عنة ( برضاها دون رضاهم ) ابن المقري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لرضاهم به أولا وإن جزم صاحب الأنوار بمقابله وفي معنى المختلع الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعادها بعد بينونتها والمطلق قبل الدخول .