( ويجرى القولان في ) أي البالغة المجبرة بالنكاح ( ففي الأظهر ) التزويج ( باطل ) لوقوعه على خلاف الغبطة ( وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار ) حالا ( وللصغيرة ) الخيار ( إذا بلغت ) لما مر أن النقص إنما يقتضي الخيار ويجري الخلاف المذكور في تزويج غير المجبر إذا أذنت في التزويج مطلقا ، وقيل لا خيار ، وسيأتي في باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها ، أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفء ، ثم قد يثبت الخيار وقد . ( تزويج الأب ) ، أو الجد ( بكرا صغيرة ، أو بالغة غير كفء بغير رضاها )
[ ص: 255 ] والحاصل أنها متى ظنت كفاءته فلا خيار إلا إن بان معيبا أو رقيقا ، وهذا مجمل قول البغوي لو أطلقت الإذن لوليها : أي في معين فبان الزوج غير كفء تخيرت ، ولو صدق بيمينه وبان بطلان النكاح ، وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه مدع للصحة لأن الأصل استصحاب الصغر حتى يثبت خلافه ، ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع لا يؤثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في تصديقه لأن الحق لغيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لأنه سفير وكذا تصدق الزوجة إذا بلغت ثم ادعت صغرها حال عقد المجبر عليها بغير الكفء . زوجها المجبر غير كفء ثم ادعى صغرها الممكن