الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجرى القولان في ) ( تزويج الأب ) ، أو الجد ( بكرا صغيرة ، أو بالغة غير كفء بغير رضاها ) أي البالغة المجبرة بالنكاح ( ففي الأظهر ) التزويج ( باطل ) لوقوعه على خلاف الغبطة ( وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار ) حالا ( وللصغيرة ) الخيار ( إذا بلغت ) لما مر أن النقص إنما يقتضي الخيار ويجري الخلاف المذكور في تزويج غير المجبر إذا أذنت في التزويج مطلقا ، وقيل لا خيار ، وسيأتي في باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها ، أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفء ، ثم قد يثبت الخيار وقد .

                                                                                                                            [ ص: 255 ] والحاصل أنها متى ظنت كفاءته فلا خيار إلا إن بان معيبا أو رقيقا ، وهذا مجمل قول البغوي لو أطلقت الإذن لوليها : أي في معين فبان الزوج غير كفء تخيرت ، ولو زوجها المجبر غير كفء ثم ادعى صغرها الممكن صدق بيمينه وبان بطلان النكاح ، وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه مدع للصحة لأن الأصل استصحاب الصغر حتى يثبت خلافه ، ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع لا يؤثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في تصديقه لأن الحق لغيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لأنه سفير وكذا تصدق الزوجة إذا بلغت ثم ادعت صغرها حال عقد المجبر عليها بغير الكفء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والحاصل أنها متى ظنت إلخ ) وبه يجاب عما اعترض به بأن ما هنا مخالف لما في باب الخيار من أنه إذا زوجها بمعيب فإن علمت عيبه قبل النكاح فلا خيار لها وإن جهلت ثبت الخيار وثبوته فرع صحة النكاح ، وما هنا يقتضي بطلانه لعدم الكفاءة ( قوله : إلا إن بان معيبا ) أي بخلاف ما لو بان فاسقا ، أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه ، بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل ( قوله : ثم ادعى صغرها ) أي المجبر ( قوله لأن الأصل استصحاب الصغر ) ومقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث لبطلان العقد صدق ( قوله : لأنه سفير ) وفي نسخة لأنها صغيرة وهو أصوب على أنه لا يلزم من مباشرته للعقد الفاسد علمه بفساده ( قوله : وكذا تصدق الزوجة ) قياس ما يأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله بالنكاح ) متعلق برضاها ( قوله : منها ) [ ص: 255 ] تقدم هذا قريبا ( قوله : متى ظنت كفاءته ) أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي




                                                                                                                            الخدمات العلمية