[ ص: 262 ] فصل ) في تزويج المحجور عليه ( صغير ) إذ لا حاجة إليه حالا وبعد بلوغه لا يدرى حاله ، بخلاف صغير عاقل فإن الظاهر حاجته إليه بعده ، ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بها ، وقول لا يزوج مجنون الزركشي إن قضية ذلك أن ما ذكر في صغير لم يظهر على عورات النساء .
أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة ممنوع ( وكذا ) لا يزوج مجنون ( كبير ) أي بالغ لأنه يغرمه المهر والنفقة ( إلا لحاجة ) للنكاح حاصلة حالا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ، ، أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك ، أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك ، وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن أمة فيزوجه إن أطبق جنونه كما مر الأب ثم الجد ثم السلطان كولاية ماله ، وظاهر كلامهما أن الوصي لا يزوجه وهو الراجح ، وبه أفتى ، وقال ابن الصلاح البلقيني : إن نص الأم يعضده ا هـ .
وما نقل عن نصه أيضا من أنه يزوج السفيه قيل محمول على وصي فوض له ذلك ،
وإذا علم أن تزويجه للحاجة ( فواحدة ) يجب الاقتصار عليها لاندفاع الحاجة بها وفرض احتياج أكثر منها نادر فلم ينظر إليه ، وقول الإسنوي إنه قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه الواحدة فتستحب له الزيادة إلى أن ينتهي إلى مقدار يحصل به الإعفاف ، ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه مردود بوضوح الفرق ، فقد قال الأذرعي رأيت في وصايا الأم أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك ا هـ .
والظاهر أنها لو جذمت ، أو برصت ، أو جنت جنونا يخاف منه عليه [ ص: 263 ] كان الحكم كذلك وأما الأمة إذا لم تكن أم ولد فتباع ، وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة ، أما لو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلو جن قبله بطل الإذن كما مر وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته مع مزيد إيضاح .