( وله ) أي الأب فالجد ولو أربعا إن رآه الولي مصلحة لأن تزويجه منوط بها وقد يقتضي ذلك أما الصغير الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون . ( تزويج صغير عاقل ) غير ممسوح ( أكثر من واحدة )
قاله الجويني ، ويؤخذ من نظرهم لشفقة الولي أن من بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة لا يفعل ذلك وهو نظير ما مر في المجبرة إلا أن يفرق ويدل للفرق إطلاقهم لولاية ماله .