( ولو ) لا فرعه لأن تعلق السيد بمال مكاتبه أقوى منه بمال فرعه ( زوجته أو بعضها ) ملكا تاما ( بطل نكاحه ) لما مر أنه [ ص: 284 ] أضعف وإنما لم تنفسخ إجارة عين بشرائها لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة ، أما لو لم يتم كأن اشتراها بشرط الخيار له ثم فسخ فإنه يستمر نكاحه ، وكذا في عكسه الذي تضمنه قوله ( ولا تنكح ) المرأة ( من تملكه ، أو بعضه ) ملكا تاما لتضاد أحكامهما هنا أيضا لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته ( ملك ) هو أو مكاتبه
وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف كما مر وخرج بمن تملكه عبد أبيها ، أو ابنها فيحل لها نكاحه على المعتمد خلافا لأبي زرعة وليس كتزوج الأب أمة ابنه لشبهة الإعفاف هنا لا ثم ومجرد استحقاق النفقة في مال الأب ، أو الابن لا نظر له ومن ثم جاز كما مر ( ولا الحر ) كله ( أمة غيره ) ويلحق بها على الأوجه كما أفتى به لو نكح الولد أمة أبيه الوالد رحمه الله تعالى حرة ولدها رقيق بأن أوصت لرجل بحمل أمة دائما فأعتقها الوارث كما مر آخر الوصية بالمنافع ( إلا بشروط ) أربعة بل أكثر أحدها ( أن لا تكون تحته حرة ) ، أو أمة ( تصلح للاستمتاع ) ولو كتابية للنهي عن نكاح الأمة على الحرة وهو مرسل لكنه اعتضد ولأمنه العنت المشترط بنص الآية وما قيل من عدم الاحتياج لهذا الشرط للاستغناء عنه بقوله الآتي وأن يخاف زنا مردود لأنا نجد كثيرا من تحته صالحة لذلك وهو يخاف الزنا فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما على الآخر ، وحينئذ فالأولى التعليل بأن وجودها أبلغ من [ ص: 285 ] استطاعة طولها المانع بنص الآية ، والتقييد فيها بالمحصنات : أي الحرائر المؤمنات للغالب من أن المسلم إنما يرغب في حرة مسلمة وخرج بالحر كله العبد والمبعض فله نكاح الأمة لأن إرقاق ولده ليس عيبا
( قيل ولا غير صالحة ) للاستمتاع لنحو عيب خيار ، أو هرم لعموم النهي السابق ولأنه يمكنه الاستغناء بوطء ما دون الفرج وتضعيفه هذا كالجمهور من زيادته عند جمع ، ولم يصرح في الروضة كالرافعي في الشرحين بشيء واعتمد جمع خلاف ذلك والمعتمد ما في الكتاب ( و ) ثانيها ( أن يعجز عن حرة ) ولو كتابية بأن لم يفضل عما معه ، أو مع فرعه الذي يلزمه إعفافه مما لا يباع في الفطرة فيما يظهر ما يفي بمهر مثلها وقد طلبته أو لم ترض إلا بزيادة عليه وإن قلت .
نعم لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها إلا بأكثر من مهر تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد لم تحل له الأمة كما يؤخذ من النص لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة ، وقول بعض الشراح : وإن كان أكثر من مهر الحرة محل نظر ، فإنه مع منافاته لكلامهم يعد مغبونا بالزيادة على مهر مثل الحرة ، ولا يعد مغبونا في الأمة لأن المعتبر في مثلها خسة السيد وشرفه ، وقد يقتضي شرف السيد أن يكون مهر أمته بقدر مهور حرائر أخر فالأوجه عدم اعتبار ذلك ( تصلح ) للاستمتاع ثم يحتمل أن يكون المراد بصلاحيتها هنا وفيما مر باعتبار ميل طبعه ويحتمل أن يرجع فيه إلى العرف ، نعم تمثيلهم للمصالحة بمن تحتمل الوطء من غير عيب خيار ولا هرم ولا زنا ولا غيبة ولا عدة يرجح الثاني ، وبه يعلم إن أريد باحتمال الوطء ولو توقعا أن المتحيرة صالحة فتمنع الأمة لتوقع شفائها ، وهو كذلك فيما يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء ، بخلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها ، ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة نظرا للحالة الراهنة وعملا بالاحتياط ، وبه يفرق بين هذا وعدم نظرهم لها في خيار .
[ ص: 286 ] النكاح ، وأيضا فالفسخ يحتاط له ومن ثم لم يلحقوا بأسبابه الخمسة الآتية غيرها مع وجود المعنى فيه وزيادة ( قيل ، أو لا تصلح ) له كصغيرة ولعدم حصول الصالحة هنا لا ثم جرى في الروضة في هذه على ما هنا وأطلق الخلاف ثم ولم يرجح منه شيئا ( فلو قدر على ) حرة ( غائبة حلت ) له ( أمة إن لحقته مشقة ظاهرة ) وهي كما قال الإمام ما ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد ( في قصدها ، أو خاف زنا ) بالاعتبار الآتي ( مدته ) أي مدة قصدها وإلا لم تحل ولزمه السفر لها إن أمكن انتقالها معه لبلده كما قاله الزركشي وإلا فكالعدم لأن تكليفه التغرب أعظم مشقة ، ولا يلزمه قبول هبة مهر ، أو أمة للمنة ، وإطلاقهم أن غيبة الزوجة ، أو المال يبيح نكاح الأمة صحيح ، ولا يشكل الأول بما تقرر فيمن قدر على من يتزوجها بالسفر إليها وأنه ينبغي أن يتأتى ما فيها من التفصيل هنا ولا الثاني بذلك التفصيل ولا بما مر في قسم الصدقات من الفرق بين المرحلتين ودونهما لإمكان الفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت وبأن الاحتياط هنا أكثر خشية من الوقوع في الزنا وما في الوسيط من أن للمفلس نكاح الأمة محمول كما قاله ابن الرفعة على من لم يحجر عليه ، قال : لأن المحجور عليه متهم في دعواه خوف الزنا لأجل الغرماء ، ويؤخذ منه أن محل ذلك بالنسبة للظاهر .
أما في الباطن فتحل له لعجزه ( ولو وجد حرة ) ترضى ( بمؤجل ) ولم يجد المهر وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل ( أو بدون مهر المثل ) وهو يجده ( فالأصح حل أمة ) واحدة ( في الأولى ) لأنه قد لا يجد وفاء فتصير ذمته مشتغلة والثاني لا للقدرة على نكاح حرة ، وإنما وجب شراء ماء بنظير ذلك كما مر في التيمم لأن الغالب في الماء كونه تافها يقدر على ثمنه من غير كبير مشقة بخلاف المهر ، وأيضا فهو هنا يحتاج مع ذلك كلفا أخرى كنفقة وكسوة والفرض أنه معسر فلم يجمع عليه بين ذلك كله ، ولا يكلف بيع ما يبقى في الفطرة كما علم مما مر ، وما اقتضته عبارة الروضة فيها محمول على ما يحتاجه للخدمة .
نعم يظهر في نحو مسكن أو خادم نفيس تمكن من بيعه وتحصيل مسكن ، أو خادم لائق ومهر حرة أنه يلزمه أخذا مما مر هناك ( دون الثانية ) لأن العادة جرت بالمسامحة في المهور فلا منة ، بخلاف المسامحة به كله لأنه لم يعتد مع لزومه له بمهر المثل ، ولا نظر كما اقتضاه كلامهم إلى أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطئ للمنة [ ص: 287 ] التي لا تحتمل حينئذ ، والثاني لا لما فيه من المنة ورد بما مر ( و ) ثالثها ( أن يخاف ) ولو خصيا ( زنا ) بأن يتوقعه لا على وجه الندور بأن تغلب شهوته تقواه ، بخلاف من غلبت تقواه ، أو مروءته المانعة منه ، أو اعتدلا ، وذلك لقوله تعالى { ذلك لمن خشي العنت منكم } أي الزنا ، وأصله المشقة الشديدة ، سمى به الزنا لأنه سببها بالحد ، أو العذاب ، والمراعى عندنا كما في البحر عمومه ، فلو خافه من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له سواء أوجد الطول أم لا ، وقول بعضهم : إذا كان واجدا له رده الشيخ بأن الوجه ترك التقييد بوجوده لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها ، ولا اعتبار بعشقه لأنه داء تهيجه البطالة وإطالة الفكر ، وكم ممن ابتلي به وزال عنه ولاستحالة زنا المجبوب دون مقدماته منه لم تحل له الأمة مطلقا كما قاله جمع متقدمون نظر ، للأول خلافا للروياني ومن تبعه ، ومثله في ذلك العنين
وقول ابن عبد السلام : ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش لمخالفته لنص الآية وهو أمن العنت ، ولأنه ينتقض ما ذكره بالصبي فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة قطعا ، ولا نظر إلى طروء البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل ، كما لا نظر إلى طروء اليسار في حق ناكح الأمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة وبما إذا كان الولد يعتق عقب الولادة أو وهو مجتن كما لو نكح جارية ابنه ، وأطلق القاضي أن المجنون بالنون لا يزوج أمة ، واعترضه بعض الشراح بأن الأوجه جوازه إذا أعسر وخيف عليه العنت ، ويمتنع على من توفرت فيه شروط نكاح الأمة أن ينكح أمة غير صالحة كصغيرة لا توطأ ورتقاء ، وقرناء لأنه لا يأمن به العنت ( فلو ) كان معه مال لا يقدر به على حرة ( وأمكنه تسر ) بشراء صالحة لاستمتاع به بأن قدر عليها بثمن مثلها فاضلا عما مر وحينئذ ( فلا خوف ) عليه من الزنا فلا تحل له الأمة ( في الأصح ) لأمنه العنت به فلا حاجة لإرقاق ولده وللثاني تحل له لأنها دون الحرة ، وعلم مما تقرر أن الخلاف في نكاح الأمة لا الخوف للقطع بانتفائه ( و ) رابعها ( إسلامها ) ويجوز جره فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية لقوله تعالى { من فتياتكم المؤمنات } ولاجتماع نقص الكفر [ ص: 288 ] والرق بل أمة مسلمة ولو مملوكة لكافر ( ويحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح ) لتكافئهما في الدين والثاني المنع كما لا ينكحها الحر المسلم ولم يصرح الشيخان في الحر الكتابي باشتراط خوف العنت وفقد طول الحرة والذي فهمه السبكي وغيره اشتراطهما كالمسلم لأنهم جعلوه مثله ، إلا في نكاح الأمة الكتابية ، وهذا هو الأوجه خلافا للبلقيني حيث ذهب إلى أن الشروط إنما تعتبر في حق المؤمنين الأحرار .
قال في الروضة : كنكاح الكتابي الكتابية ، وصورة المسألة كما قاله ونكاح الحر المجوسي ، أو الوثني الأمة المجوسية ، أو الوثنية الشارح التعجيز إذا طلبوا من قاضينا ذلك وإلا فنكاح الكفار محكوم بصحته ( لا لعبد مسلم في المشهور ) لأن مدرك المنع فيها كفرها فاستوى فيها المسلم الحر والقن كالمرتدة .
والثاني له نكاحها لتساويهما في الرق ، ومر أنه يشترط أن لا تكون موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ولا مملوكة لمكاتبه ، أو ولده ( ومن بعضها رقيق كرقيقة ) فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضا ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كما رجحه الزركشي وغيره بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح أيضا .