( وتحل كتابية ) لمسلم وكتابي وكذا غيرهما على ما مر لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } أي حل لكم .
نعم الأصح حرمتها عليه عليه الصلاة والسلام نكاحا لا تسريا وتمسكوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ صفية وريحانة قبل إسلامهما .
قال الزركشي : وكلام أهل السير يخالف ذلك .


