( والكتابية المنكوحة ) الإسرائيلية وغيرها ( كمسلمة ) منكوحة ( في نفقة ) وكسوة وسكن ( وقسم وطلاق ) وغيرها ما عدا نحو التوارث والحد بقذفها لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك ( وتجبر ) كحليلة مسلمة أي له إجبارها ( على غسل حيض ونفاس ) عقب الانقطاع لتوقف الحل للوطء عليه ، وقضيته أن الحنفي لا يجبرها لكن الأوجه أن له ذلك لأنه احتياط عنده فغايته أنه كالجنابة فإن أبت غسلها ، ويشترط نيتها إذا اغتسلت اختيارا كمغسل المجنونة والممتنعة استباحة التمتع وإن خالف في المجموع في موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى للضرورة كما مر مبسوطا في الطهارة بقول الشيخ ويغتفر عدم النية للضرورة كما في المسلمة المجنونة محمول على نفي ذلك منها فلا ينافي ما تقرر ( وكذا جنابة ) أي غسلها ولو فورا وإن لم تكن مكلفة ( وترك أكل خنزير ) وشرب ما لا يسكر وإن اعتقدت حله ونحو بصل نيء وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر وكل منفر عن كمال التمتع ( في الأظهر ) لما في مخالفة كل ما ذكر من الاستقذار .
والثاني لا إجبار لأنه لا يمنع الاستمتاع واستثناء بعضهم بحثا ممسوحا [ ص: 293 ] ورتقاء ومتحيرة ومن بعدة شبهة ، أو إحرام فلا يجبرها على نحو الغسل إذ لا تمتع فيه غير ظاهر ، والوجه الأخذ بعموم كلامهم إذ دوام الجنابة تورث قذرا في البدن فيشوش عليه التمتع ولو بالنظر ( وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها ) ، أو شيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها وعلى عدم لبس نجس ، أو ذي ريح كريه وخروج ولو لمسجد أو كنيسة ، ويحرم عليه الاستمتاع بعفو متنجس إذا تولد منه تنجيسه كما بحثه الأذرعي ، وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير وجهان أوجههما سبعا كولوغه وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى ، وليس له إجبار أمته المجوسية ، أو الوثنية على الإسلام لأن الرق أفادها الأمان من القتل .


