( في نفقة ) وكسوة وسكن ( وقسم وطلاق ) وغيرها ما عدا نحو التوارث والحد بقذفها لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك ( وتجبر ) كحليلة مسلمة أي له إجبارها ( على غسل حيض ونفاس ) عقب الانقطاع لتوقف الحل للوطء عليه ، وقضيته أن الحنفي لا يجبرها لكن الأوجه أن له ذلك لأنه احتياط عنده فغايته أنه كالجنابة فإن أبت غسلها ، ويشترط نيتها إذا اغتسلت اختيارا كمغسل المجنونة والممتنعة استباحة التمتع وإن خالف في المجموع في موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى للضرورة كما مر مبسوطا في الطهارة بقول ( والكتابية المنكوحة ) الإسرائيلية وغيرها ( كمسلمة ) منكوحة الشيخ ويغتفر عدم النية للضرورة كما في المسلمة المجنونة محمول على نفي ذلك منها فلا ينافي ما تقرر ( وكذا جنابة ) أي غسلها ولو فورا وإن لم تكن مكلفة ( وترك أكل خنزير ) وشرب ما لا يسكر وإن اعتقدت حله ونحو بصل نيء وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر وكل منفر عن كمال التمتع ( في الأظهر ) لما في مخالفة كل ما ذكر من الاستقذار .
والثاني لا إجبار لأنه لا يمنع الاستمتاع واستثناء بعضهم بحثا ممسوحا [ ص: 293 ] ورتقاء ومتحيرة ومن بعدة شبهة ، أو إحرام فلا يجبرها على نحو الغسل إذ لا تمتع فيه غير ظاهر ، والوجه الأخذ بعموم كلامهم إذ دوام الجنابة تورث قذرا في البدن فيشوش عليه التمتع ولو بالنظر ( وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها ) ، أو شيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها وعلى عدم لبس نجس ، أو ذي ريح كريه وخروج ولو لمسجد أو كنيسة ، ويحرم عليه الاستمتاع بعفو متنجس إذا تولد منه تنجيسه كما بحثه الأذرعي ، وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير وجهان أوجههما سبعا كولوغه وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى ، وليس له إجبار أمته المجوسية ، أو الوثنية على الإسلام لأن الرق أفادها الأمان من القتل .