الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والكتابية المنكوحة ) الإسرائيلية وغيرها ( كمسلمة ) منكوحة ( في نفقة ) وكسوة وسكن ( وقسم وطلاق ) وغيرها ما عدا نحو التوارث والحد بقذفها لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك ( وتجبر ) كحليلة مسلمة أي له إجبارها ( على غسل حيض ونفاس ) عقب الانقطاع لتوقف الحل للوطء عليه ، وقضيته أن الحنفي لا يجبرها لكن الأوجه أن له ذلك لأنه احتياط عنده فغايته أنه كالجنابة فإن أبت غسلها ، ويشترط نيتها إذا اغتسلت اختيارا كمغسل المجنونة والممتنعة استباحة التمتع وإن خالف في المجموع في موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى للضرورة كما مر مبسوطا في الطهارة بقول الشيخ ويغتفر عدم النية للضرورة كما في المسلمة المجنونة محمول على نفي ذلك منها فلا ينافي ما تقرر ( وكذا جنابة ) أي غسلها ولو فورا وإن لم تكن مكلفة ( وترك أكل خنزير ) وشرب ما لا يسكر وإن اعتقدت حله ونحو بصل نيء وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر وكل منفر عن كمال التمتع ( في الأظهر ) لما في مخالفة كل ما ذكر من الاستقذار .

                                                                                                                            والثاني لا إجبار لأنه لا يمنع الاستمتاع واستثناء بعضهم بحثا ممسوحا [ ص: 293 ] ورتقاء ومتحيرة ومن بعدة شبهة ، أو إحرام فلا يجبرها على نحو الغسل إذ لا تمتع فيه غير ظاهر ، والوجه الأخذ بعموم كلامهم إذ دوام الجنابة تورث قذرا في البدن فيشوش عليه التمتع ولو بالنظر ( وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها ) ، أو شيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها وعلى عدم لبس نجس ، أو ذي ريح كريه وخروج ولو لمسجد أو كنيسة ، ويحرم عليه الاستمتاع بعفو متنجس إذا تولد منه تنجيسه كما بحثه الأذرعي ، وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير وجهان أوجههما سبعا كولوغه وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى ، وليس له إجبار أمته المجوسية ، أو الوثنية على الإسلام لأن الرق أفادها الأمان من القتل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لاشتراكهما ) أي الكتابية والمسلمة ( قوله : فجزم بعدم اشتراط نية الأولى ) أي الكتابية ( قوله : محمول على نفي ذلك ) أي الاختيار إن أكرهها على الغسل كما يؤخذ من قول حج : ولا يشترط في مكرهة على نفسها للضرورة مع عدم مباشرتها للغسل ( قوله : فلا ينافي ما تقرر ) أي من أنها إذا اغتسلت مختارة لا بد من نيتها [ ص: 293 ] قوله : فلا يجبرها على نحو الغسل إلخ ) سئل العلامة حج عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه ، هل تكون ناشزة أم لا ؟ فأجاب بقوله لا تكون ناشزة بذلك ، ومثله كل ما تجبر المرأة عليه يجبر هو على إزالته أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان تجب على الزوج إزالته ا هـ : أي حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويعلم ذلك بقرائن الأحوال من جيران الرجل المذكور ، أو ممن هو معاشر له .

                                                                                                                            ويؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا ظهر ببدنه المبارك المعروف ، وهو أنه إذا أخبر طبيبان أنه مما يعدي ، أو لم يخبرا بذلك لكن تأذت به تأذيا لا يحتمل عادة بملازمته مع ذلك عدم تعاطي ما ينظف به بدنه فلا تصير ناشزة بامتناعها وإن لم يخبر الطبيبان المذكوران بما ذكر وكان ملازما على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به ولا عبرة بمجرد نفرتها وجب عليها تمكينه ، ومثل ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرة عشرته له ( قوله : فيشوش عليه التمتع ) أي ولو كان التمتع بعد انقضاء العدة وزوال الإحرام ( قوله : ولو بمعفو عنه ) أي وإن لم يظهر للنجاسة أثر من لون ، أو غيره .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : اختيارا ) كذا في النسخ بالخاء ، وفي نسخة إجبارا بالجيم وهي الأصوب ، وعليها يدل قول الشارح الآتي فقول الشارح ويغتفر إلخ كما لا يخفى ، ومنها يعلم وجوب النية على من اغتسلت اختيارا بالأولى ( قوله : ولو فورا ) هو غاية في الإجبار وهو أحد وجهين فيه .

                                                                                                                            والثاني أنه [ ص: 293 ] لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة




                                                                                                                            الخدمات العلمية