( ولو ) كما أشار إليه الرافعي ( وأمة ) معا ، أو مرتبا ( وأسلموا ) أي الثلاثة معا ولو قبل الوطء ، أو أسلمت المرأة قبله ، أو بعده في العدة كما يأتي في ضمن تقسيم منع وقوعه في التكرار ( تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ) لامتناع نكاحها مع [ ص: 298 ] وجود حرة صالحة تحته ، وفي قول من الطريق الثاني لا تندفع الأمة نظرا إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه . ( نكح حرة ) صالحة للتمتع
أما إذا لم تكن الحرة صالحة فكالعدم ، ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة وإنما لم يفرقوا بين تقدم نكاحها وتأخره لما مر آنفا في الأختين ، وكذا تندفع الأمة بيسار ، أو إعفاف طارئ قارن إسلامهما معا وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة إذ لو سبق إسلامه حرمت عليه الأمة لكفرها أو إسلامها حرمت عليه لإسلامها وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء لأن المفسد خوف إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية ، بخلاف العدة والإحرام لزوالهما عن قرب .