( باب ) ( والإعفاف ونكاح العبد ) وغير ذلك مما ذكر تبعا ( الخيار ) في النكاح
إذا
( ) ولو متقطعا أو قبل العلاج ، والجنون زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء ومثله الخبل كما ألحقه به وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا رضي الله عنه وهو بالتحريك كذا قيل ، والذي الشافعي
[ ص: 309 ] في القاموس أنه الجنون ، ولعل الأول لمح أن الجنون فيه كمال استغراق بخلاف الخبل ، ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان ، وأما الإغماء بالمرض فلا خيار به كسائر الأمراض ، ومحله كما قالهالزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب ، أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي ، ويثبت أيضا بالإغماء بغير المرض كالجنون ، والإصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء
( أو جذاما ) وإن قل وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب
( أو برصا ) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ، ومحل ذلك بعد استحكامهما ، أما أوائلهما فلا خيار به كما صرح به الجويني ، قال : والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع ، وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة ولم يشترطوا في الجنون الاستحكام ، والفرق كما قاله الزركشي إفضاء الجنون إلى الجناية على الزوج غالبا واستشكال تصور فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتقائها ، والخيار فرع الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في التزويج من معين أو غير كفء وزوجها وليها منه بناء على سلامته فتبين كونه معيبا صح النكاح في هذه الحالة كما صرح به الإمام في التولية والمرابحة ويثبت الخيار بذلك
( أو وجدها رتقاء ) أي منسدا محل الجماع منها بلحم
( أو قرناء ) وهو انسداده بعظم ولا تجبر على شق الموضع ، فإن فعلته وأمكن الوطء فلا خيار وليس للأمة فعل ذلك قطعا إلا بإذن سيدها
( أو وجدته عنينا ) أي به داء يمنع انتشار ذكره عن قبلها ، وإن قدر على غيرها سمي بذلك للين ذكره ، وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة
( أو مجبوبا ) أي مقطوعا ذكره أو إلا دون قدر الحشفة : أي حشفة ذكره أخذا
[ ص: 310 ] مما مر في التحليل وغيره ، فإن بقي قدرها وعجز عن الوطء به ضربت له المدة الآتية كالعنين
( ثبت ) لمن كره منهما ذلك
( الخيار في فسخ النكاح ) بعد ثبوت العيب عند الحاكم كما يأتي ، فقد جاءت الآثار بذلك وصح عن عمر رضي الله عنه ذلك في الثلاثة الأول ل ، وهي مشتركة بين الزوجين كما رواه عنه وعول عليه ، ومثله لا يكون إلا بتوقيف ، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم عليه في الخاصين به وقياسا أولويا في الكل على ثبوت الخيار في البيع بدون هذه مع أن الفائت ثم مالية يسيرة وهنا المقصد الأعظم الجماع أو التمتع لا سيما والجذام والبرص يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيرا كما جزم به في الأم في موضع وحكاه عن الأطباء والمجربين في موضع آخر . الشافعي
قال وغيره : ولا ينافيه خبر { البيهقي } لأنه نفي لاعتقاد الجاهلية نسبة الفعل لغير الله تعالى فوقوعه بفعله جل وعلا ، ومن ثم صح خبر { لا عدوى } وأكل معه صلى الله عليه وسلم تارة وتارة لم يصافحه بيانا لسعة الأمر على الأمة من الفرار والتوكل ، وخرج بهذه الخمسة غيرها كالعذيوط بكسر أوله المهمل وسكون ثانيه المعجم وفتح التحتية وضمها ، ويقال عذوط كعتور وهو فيهما من يحدث عند الجماع ، وفيه من ينزل قبل الإيلاج فلا خيار به مطلقا على المعتمد وسكوتهما في موضع على أن المرض المأيوس منه زواله ولا يمكن معه الجماع في معنى العنة إنما هو لكون ذلك من طرق العنة فليس قسما خارجا عنها ، ونقلهما عن فر من المجذوم فرارك من الأسد الماوردي أن المستأجرة العين كذلك ضعيف لكن لا نفقة لها ، وسيأتي الفسخ بالرق والإعسار ، ولو وجدها ضيقة المنفذ بحيث لا يفضيها كل واطئ فهي كما لو وجدها رتقاء كما أشار إليه الرافعي في الديات ، ولعل المراد من ذلك أن يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها ، وكذا يقال بنظير ذلك في قولهم كما تتخير هي بكبر آلته بحيث يفضي كل موطوءة
[ ص: 311 ] ولا خيار ببخر وصنان وقروح سيالة وعمى وزمانة وبله وخصاء واستحاضة وإن لم تحفظ لها عادة ، وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي ، وسواء في ثبوت الخيار بما ذكر أكان بأحدهما مثل ذلك العيب أم لا
( وقيل إن وجد به مثل عيبه ) من الجذام أو البرص قدرا وفحشا
( فلا ) خيار لتساويهما حينئذ ، والأصح أنه يتخير وإن كان ما به أفحش لأنه يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، ومحل ذلك في غير المجنونين المطبق جنونهما لتعذر الفسخ حينئذ منهما أو من أحدهما ولو كان مجبوبا بالباء وهي رتقاء فطريقان لم يرجحا شيئا منهما ، والأقرب ثبوته .