( ولو ) ( ظنها مسلمة أو حرة ) ولم يشترط ذلك ( فبانت كتابية أو أمة وهي لا تحل له ) ( فلا خيار ) له فيهما
( في الأظهر ) لتقصيره بترك البحث أو الشرط كما لو ظن المبيع كاتبا مثلا فلم يكن .
والثاني له الخيار لأن ظاهر الدار الإسلام والحرية ، فإذا خالف ذلك ثبت الخيار ، ولو ظن حريتها فخرجت مبعضة فهي كما لو بانت أمة كما قاله الزركشي .


