( فإن ) ( فسخت ) من عتقت تحت رقيق النكاح
( قبل وطء فلا مهر ) ولا متعة وإن كان الحق لسيدها لأن الفسخ من جهتها وليس للسيد منعها منه
( أو ) فسخت
( بعده ) أي الوطء
( بعتق بعده وجب المسمى ) لاستقراره به
( أو ) فسخت بعد الوطء بعتق
( قبله ) أو معه بأن لم تعلم عتقها إلا بعد التمكين من وطئها
( فمهر مثل ) لاستناد الفسخ إلى وقت وجود سببه وهو العتق السابق للوطء فصار كالوطء في نكاح فاسد
( وقيل ) يجب
( المسمى ) لتقرره بالوطء وما وجب منهما للسيد لوقوع الوطء الموجب لهما المستند للعقد الواقع في ملكه ، وما اعترض به ابن الرفعة يرد بأن استناد الفسخ لوقت العتق وإن أوجب وقوع الوطء وهي حرة لا ينافي ذلك لأن العقد هو الموجب الأصلي وقد وقع في ملكه .
( ولو فلا خيار ) لبقاء أحكام الرق في الأولين ولعدم تعييره بها في الثالث مع تمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها . عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة