الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( فسخت ) من عتقت تحت رقيق النكاح

                                                                                                                            ( قبل وطء فلا مهر ) ولا متعة وإن كان الحق لسيدها لأن الفسخ من جهتها وليس للسيد منعها منه

                                                                                                                            ( أو ) فسخت

                                                                                                                            ( بعده ) أي الوطء

                                                                                                                            ( بعتق بعده وجب المسمى ) لاستقراره به

                                                                                                                            ( أو ) فسخت بعد الوطء بعتق

                                                                                                                            ( قبله ) أو معه بأن لم تعلم عتقها إلا بعد التمكين من وطئها

                                                                                                                            ( فمهر مثل ) لاستناد الفسخ إلى وقت وجود سببه وهو العتق السابق للوطء فصار كالوطء في نكاح فاسد

                                                                                                                            ( وقيل ) يجب

                                                                                                                            ( المسمى ) لتقرره بالوطء وما وجب منهما للسيد لوقوع الوطء الموجب لهما المستند للعقد الواقع في ملكه ، وما اعترض به ابن الرفعة يرد بأن استناد الفسخ لوقت العتق وإن أوجب وقوع الوطء وهي حرة لا ينافي ذلك لأن العقد هو الموجب الأصلي وقد وقع في ملكه .

                                                                                                                            ( ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار ) لبقاء أحكام الرق في الأولين ولعدم تعييره بها في الثالث مع تمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وما وجب منهما ) أي مهر المثل والمسمى ( قوله : لوقوع الوطء ) أي بسبب وقوع إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية