( فصل ) في ( نكاح الرقيق ) بذلك الإذن كما دل عليه السياق الذي هو نفي كون الإذن سببا للضمان ، واحتمال أنه لإفادة كون الإذن سببا لنفي الضمان بعيد من السياق والمعنى ، لأن نفي الضمان هو الأصل فلا يحتاج لبيان سبب له آخر فيسقط القول بأنه كان الأحسن لا يضمن بإذنه في نكاح عبده ليكون نصا في الأول السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن
( مهرا ونفقة ) أي مؤنة بل قد تطلق عليها غالبا في كلامهم
( في الجديد ) لعدم التزامها تعريضا ولا تصريحا ، بل لو ضمن ذلك عند إذنه لم يضمنه لتقدم ضمانه على وجوبه ، بخلافه بعد العقد فيصح في المهر إن علمه لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه
( وهما في كسبه ) كذمته لأنه بالإذن رضي بصرف كسبه فيهما ولا يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن في النكاح بل الحادث
( بعد النكاح ) ووجوب الدفع وهو في مهر مفوضة بفرض صحيح أو
[ ص: 329 ] وطء ومهر غيرها الحال بالعقد والمؤجل بالحلول وفي النفقة بالتمكين ، وإنما اعتبر في إذنه له في الضمان كسبه بعد الإذن وإن تأخر الضمان عنه لثبوت المضمون حالة الإذن ثم لا هنا كما مر
( المعتاد ) كالحرفة
( والنادر ) كلقطة ووصية وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر في كسبه كل يوم فتؤدي منه النفقة لأن الحاجة لها ناجزة ، ثم إن فضل شيء صرف للمهر الحال حتى يفرغ ، ثم يصرف للسيد ولا يدخر شيء منه للنفقة أو الحلول في المستقبل لعدم وجوبهما ، وقول الغزالي يصرف للمهر أولا ثم للنفقة حمله ابن الرفعة على ما لو امتنعت من تسليم نفسها حتى تقبض جميع المهر ، ونازع الأذرعي في المقالتين ثم بحث عدم تعين كل منهما لأنهما دين في كسبه فيصرفه عما شاء من المهر أو النفقة وهو القياس بل نقله في توسطه عن بعض محققي العصر
( فإن كان مأذونا له في التجارة ) فيجبان
( فيما بيده من ربح ) ولو قبل الإذن في النكاح
( وكذا رأس مال في الأصح ) لأنه لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة ، وبه فارق ما مر في الكسب أنه لا يتعلق به إلا بعد الوجوب ، ويفرق أيضا بأن القن لا تعلق له ولا شبهة فيما حصل بكسبه وإن وفره السيد تحت يده ، بخلاف مال التجارة لأنه مفوض لرأيه فله فيه نوع استقلال ويجبان في كسبه هنا أيضا ، فإذا لم يف أحدهما تمم من الآخر .
والثاني لا كسائر أموال السيد
( وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ) أو زاد على ما قدر له
( ففي ذمته ) يطالب به بعد عتقه لوجوبه برضا مستحقه
( وفي قول على السيد ) لأن الإذن لمن هذا حاله التزام للمؤن
( وله المسافرة به ) إن تكفل المهر والنفقة ولم يتعلق به حق للغير كرهن وإلا اشترط رضاه
( ويفوت الاستمتاع ) عليه لملكه الرقبة فقدم حقه ، نعم فإن لم يطلبها للسفر معه فنفقتها باقية بحالها للعبد استصحاب زوجته معه والكراء من كسبه
( وإذا لم يسافر ) به أو سافر به معها
( لزمه تخليته ليلا ) أي بعضه الآتي في الأمة ووقت فراغ شغله بعد النزول في السفر كما صرح به الزركشي
( للاستمتاع ) لأنه وقت الاستراحة ، ومن ثم لو كان عمله ليلا انعكس الحكم ،
[ ص: 330 ] وقيده جمع بما إذا لم تكن بمنزل سيده لتمكنه منها كل وقت .
قال الأذرعي : ومحله إن كان يدخل عليها كل وقت وإلا كأن كان يستخدمه جميع النهار في نحو زرعه فلا فرق
( ويستخدمه نهارا ) إن تكفل
( المهر والنفقة ) أي تحملهما وهو موسر أو أداهما ولو معسرا
( وإلا فيخليه لكسبهما ) لإحالته حقوق النكاح على كسبه
( وإن استخدمه ) نهارا
( بلا تكفل ) أو حبسه بلا استخدام
( لزمه الأقل من أجرة مثل ) له مدة الاستخدام أو الحبس أي من ابتدائه إلى وقت المطالبة
( وكل المهر ) الحال أخذا مما مر
( والنفقة ) أي المؤنة مدة أحد ذينك أيضا ، فإن لم يكن مهر أو كان وهو مؤجل كما علم مما تقررناه فالأقل من النفقة والأجرة كما هو ظاهر لأن أجرته إن زادت فالزيادة لسيده وإن نقصت لم يلزمه الإتمام ، وبه فارق ما لو استخدمه أجنبي فإنه يلزمه أجرة المثل مطلقا ، ويؤخذ من ذلك أن استخدامه بلا تكفل وحبسه بلا استخدام ولا تكفل لا إثم عليه فيه لانتفاء الضرر على الزوجة منه بوجه وخرج بنهار ما لو استخدمه ليلا ونهارا فلا يلزمه في مقابلة الليل شيء ، ويتعين فرضه فيمن عمله نهارا وإلا كالأتوني فالليل في حقه كالنهار كما مر وفي استخدام ليل لا يعطل شغله نهارا
( وقيل يلزمه المهر والنفقة ) مطلقا لأنه ربما كسب في ذلك اليوم ما يفي بالجميع ، ورد بأن الأصل خلاف ذلك وعلى الوجهين المراد نفقة مدة نحو الاستخدام كما مر وقيل مدة النكاح .