( وإذا ) غير المكاتبة كتابة زوج السيد أمته
[ ص: 331 ] صحيحة سواء محرمه وغيرها
( استخدمها ) بنفسه أو نائبه ، أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها ، وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة
( نهار ) أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع خاصة
( وسلمها للزوج ليلا ) لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها ، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والاستمتاع ، أما المكاتبة فليس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها .
قال الأذرعي وغيره : والقياس في المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة ، ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة ، فقول في الشافعي : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت محترفة البويطي
( ولا نفقة ) ولا كسوة
( على الزوج حينئذ ) أي حين استخدامها
( في الأصح ) لانتفاء التسليم والتمكين التام .
والثاني تجب لوجود التسليم الواجب .
والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا .