الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وللسيد السفر بها ) وإن تضمن الخلوة بها و فوت التمتع على الزوج لأنه مالك لرقبتها ومنفعتها فيقدم حقه ، بخلاف الزوج لا يجوز له المسافرة بها منفردا بغير إذن السيد لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها ، وظاهر أن الأمة لو كانت مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها المسافرة بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتب .

                                                                                                                            قال الأذرعي : والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة ، إلا أن يلتزم السيد الفداء ، ومثل ذلك يأتي في سفر السيد بعبده المزوج كما مرت الإشارة لذلك

                                                                                                                            ( وللزوج صحبتها ) فلا يمنع منه ولا يلزم بالإنفاق عليها ، وله استرداد مهر من لم يدخل بها إن لم يسافر معها ، لكن محله كما قاله بعضهم إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه ، فإن تبرع به لم يسترده كما في نظائره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله لا يجوز له المسافرة ) أي فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان الغصوب لأنه وضع يده عليها بالسفر بلا إذن من السيد ( قوله كما مرت الإشارة لذلك ) أي في قوله بعد قول المصنف وله المسافرة به ولم يتعلق به حق للغير وإلا اشترط رضاه ( قوله : ولا يلزم بالإنفاق عليها ) أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية