( ) وإن تضمن الخلوة بها و فوت التمتع على الزوج لأنه مالك لرقبتها ومنفعتها فيقدم حقه ، بخلاف الزوج لا يجوز له المسافرة بها منفردا بغير إذن السيد لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها ، وظاهر أن وللسيد السفر بها . الأمة لو كانت مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها المسافرة بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتب
قال الأذرعي : والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة ، إلا أن يلتزم السيد الفداء ، ومثل ذلك يأتي في سفر السيد بعبده المزوج كما مرت الإشارة لذلك
( وللزوج صحبتها ) فلا يمنع منه ولا يلزم بالإنفاق عليها ، وله استرداد مهر من لم يدخل بها إن لم يسافر معها ، لكن محله كما قاله بعضهم إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه ، فإن تبرع به لم يسترده كما في نظائره .