( ولو باع مزوجة ) قبل الدخول أو بعده
( فالمهر ) المسمى
( للبائع ) وكذا لو لم يسم سواء أكان صحيحا أم فاسدا دخل بها قبل البيع أم بعده لأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطء أو موت أو بوطء في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقيل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع ، ولا يحبسها البائع للمهر ولا المشتري
( فإن ) ( طلقت ) بعد البيع ( قبل دخول ) ( فنصفه ) الواجب
( له ) لما ذكر .


